شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ١٣١

شروع — سرقة — كسر خزانة خالية

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — جلسة الجنح المستأنفة
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ١٢ فبراير سنة ١٩١٤

المبادئ المستخلصة

يكفى لتوفر الشروع أن يبدأ فى التنفيذ بأعمال محسوسة يظهر منها جليا قصد الفاعل فى ارتكاب الجريمة حتى ولو كان اتمامها فى ذاك الوقت مستحيلا لأسباب خارجة عن ارادته . فلذلك اذا كسر شخص خزانة بقصد السرقة ووجدها خالية اعتبر عمله شروعا فى سرقة (١) (١) ارتكن الحكم على دالوز ١٨٩٦ — ١ — ٢١

Summary (English)

TRIBUNAL OF ASSIUT. Judgment on Appeal. 12 FEBRUARY 1914. MM. Saleh Hakki Bey (Pres.) ; Baynes, Samy Boctor Effendi (JJ.) : Ahmad Naguib El Hilaly Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. KHALAF MERGAN EL SOUDANI. Attempt—Theft—Breaking open empty safe. An attempt is sufficiently constituted by overt acts amounting to a commencement of execution which manifest a clear and unmistakable intention to commit an offence, even though the completion of the actual offence contemplated was at the time impossible by reason of circumstances existing independently of the will of the accused. A person, therefore, who breaks open a safe with the intention of stealing therefrom is properly convicted of an attempted theft notwithstanding that the safe is found to be empty. Cited in judgt. : DALLOZ. J. G., 1896-1-21.

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT. (Jugement en appel.) 12 Février 1914. MM. Saleh Hakki Bey (Prés.); Baynes, Sami Boctor Effendi (JJ.); Ahmed Néguib el Hilali Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre KHALAF MERGAN EL SOUDANI. Tentative — Vol — Fracture d'un coffre-fort vide. La tentative est suffisamment constituée par des actes manifestes équivalant à un commencement d'exécution et qui décèlent l'intention claire et évidente de commettre une infraction, même si, à raison de circonstances indépendantes de la volonté du prévenu, l'infraction ne pouvait être consommée à ce moment. Par conséquent, une personne qui fracture un coffre-fort dans l'intention de voler est à bon droit condamnée pour tentative de vol, malgré que le coffre-fort fût vide. Cité dans le Jugement: DALLOZ. J. G., 1896-1-21.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 131
صفحة 131
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣١–١٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا