شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ١٢٩–١٣٠

قسمة — تصديق — مفعوله على حق الاستئناف

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية — الدائرة المدنية والتجارية الاستئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ١٢ فبراير سنة ١٩١٤
المواد
(المادة ٤٥٦ مدنى)

المبادئ المستخلصة

ان تصديق المحكمة الابتدائية على القسمة فى حالة ما اذا كان أحد الشركاء قاصرا طبقا للمادة ٤٥٦ مدنى هو عمل ادارى لا غرض منه الا حماية صالح القاصر . ومن ثم فلكل من الشركاء أن يطعن بطريق الاستئناف فى القسمة التى أجريت أمام القاضى الجزئى وصادقت عليها المحكمة الابتدائية . لأن تصديق المحكمة الابتدائية ليس له قوة الشئ المحكوم فيه ولذا لا يمنع الاستئناف

Summary (English)

TRIBUNAL OF BENI SUEF. Judgment on Appeal. 12 FEBRUARY 1914. MM. Aly Sakeb Bey (Pres.) : Rafferty, Mahmud Foad Effendi (JJ.). MUHAMMAD ABDEL FADEEL AND OTHERS v. ABU BAKR ABDALLAH HANAFY AND OTHERS. Partition—Ratification—Effect on right of appeal. (C.C. Art. 456.) The ratification by the Tribunal of First Instance of a partition of joint property made by the Summary Court, which is required by Article 456 of the Civil Code in cases in which some of the co-owners are minors, is an administrative act having for its object only the protection of the minors' interests. A party, therefore, who is dissatisfied with the partition ordered by the judgment of the Summary Court may appeal against that judgment notwithstanding that it has been ratified by the Tribunal of First Instance, and such ratification cannot be relied upon as res judicata on the hearing of the appeal.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE BENI-SOUEF. (Jugement en appel.) 12 Février 1914. MM. Aly Saqeb Bey (Prés.); Rafferty, Mahmoud Fouad Effendi (JJ.). MOHAMED ABDEL FADEEL ET AUTRES contre ABOU-BAKR ABDALLAH HANAFI ET AUTRES. Partage — Ratification — Effet sur le droit d'interjeter appel. (C.C. art 456.) L'homologation par le Tribunal de Première Instance de la division de biens en lots faite par le Tribunal Sommaire requise par l'article 456 du C.C. dans les cas où quelques-uns des copropriétaires sont mineurs est un acte d'administration qui n'a pour but que la protection des intérêts dés mineurs. Par conséquent, une partie qui n'est pas satisfaite de la division ordonnée par le jugement du Tribunal Sommaire peut interjeter appel de ce jugement bien qu'il ait été homologué par le Tribunal de Première Instance; pareille homologation n'a pas l'autorité de la chose jugée et ne peut donc être opposée en appel.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 130
صفحة 129
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٩–١٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا