شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ١٠١–١٠٢

حكم قطعى — حكم قاض بايقاف الدعوى — استئنافه

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بهيئة استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٩ فبراير سنة ١٩١٥

المبادئ المستخلصة

الحكم الذى تقرر فيه المحكمة ايقاف الدعوى لحين استحضار حكم من محكمة شرعية فى مسألة من اختصاصها لا يعد تحضيريا ولا تمهيديا انما هو حكم قطعى يجوز استئنافه . [حاشية] راجع مجلة التشريع والقضاء، الجزء السابع صحيفة ١٤٩ .

Summary (English)

TRIBUNAL OF ASSIOUT. (Judgment on Appeal.) 9 FEBRUARY 1915. MM. Hafez Loutfy Bey (Pres.): Ismail Mohamed Effendi. Abdel Galil Saad Effendi (JJ.). EL SHEIKH MOHAMED ALY AND ANOTHER v. MOHAMED ALY OMAR AND OTHERS. Final judgment—Conditional judgment—Appeal. A judgment in which the Court makes an order that the pronouncement of final judgment is conditional on the production of a decision of a Mehkemeh on a point of Mohammedan law, is neither a preparatory nor an interlocutory judgment, but constitutes a final judgment which is appealable. Cf. B.L.J. Vol. XVII, p. 149.

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT. (Jugement en Appel.) 9 FÉVRIER 1915. MM. Hafez Loutfi Bey (Prés.) : Ismaïl Mohamed Effendi, Abdel Galil Saad Effendi (JJ.). EL SHEIKH MOHAMED OMAR ALY ET AUTRE contre MOHAMED ALY OMAR ET AUTRES. Jugement définitif—Jugement ordonnant de surseoir au prononcé—Appel. Le jugement par lequel un tribunal ordonne de surseoir au prononcé du jugement définitif jusqu'à la production d'un jugement d'un Mehkémeh statuant sur un point de droit musulman n'est ni préparatoire, ni interlocutoire, mais constitue un jugement définitif qui est attaquable par voie d'appel. Voir B.L.J.. t. XVII, p. 149.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 102
صفحة 101
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠١–١٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا