حكم ص ١٠١–١٠٢
حكم قطعى — حكم قاض بايقاف الدعوى — استئنافه
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بهيئة استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٩ فبراير سنة ١٩١٥
المبادئ المستخلصة
الحكم الذى تقرر فيه المحكمة ايقاف الدعوى لحين استحضار حكم من محكمة شرعية فى مسألة من اختصاصها لا يعد تحضيريا ولا تمهيديا انما هو حكم قطعى يجوز استئنافه . [حاشية] راجع مجلة التشريع والقضاء، الجزء السابع صحيفة ١٤٩ .
صور الصفحات ١٠١–١٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

