شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ١٢٦–١٢٨

١ — اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام — وقف — أهلية الواقف ؛ ٢ — الدعاوى المتعلقة بالوقف . صفة الناظر باعتباره وكيلا عن المستحقين

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقيم ١٠ فبراير سنة ١٩١٤
المواد
(المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية)

المبادئ المستخلصة

١ — تختص محاكم الأحوال الشخصية وحدها بالنظر فى أهلية الواقف وقت الايقاف . طلب المدعون تثبيت ملكيتهم الى بعض مخلفات والدهم على أنها جزء من تركته والمدعى عليه دفع بأن الممتلكات موضوع النزاع سبق ايقافها وأنكر أن الواقف كان محجورا عليه وقت الايقاف لعته فحكمت محكمة الاستئناف ان أهلية الواقف مسألة تتعلق بأصل الوقف فلا تختص المحاكم الاهلية بالنظر فيها . ٢ — يعتبر الناظر وكيلا عن المستحقين فى كل الدعاوى المقامة من الوقف أو ضده سواء فى ذلك الدعاوى المتعلقة بعين الوقف أو بغلته

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 10 FEBRUARY 1914. MM. Hassan Galal Bey (Pres.) : Clapcott, Muhammad Shukry Pasha (JJ.). EL KHAWAGA ABDEL MALEK WASSEF v. EL SITT DIMIANA WASSEF AND ANOTHER. I. Jurisdiction of Native Tribunals (Restrictions)—Wakf—Capacity of constituent. II. Action concerning Wakf—Representation of beneficiaries by Nazir. (Decree of Reorganisation of Native Tribunals, Art. 15.) I.—The capacity of the constituent of a Wakf at the time of its constitution is a question which falls within the exclusive competence of the courts of personal status. The plaintiffs claimed property of their father as being part of his succession : the defendant contended that the property had been validly constituted in Wakf notwithstanding the previous appointment of a curator over the constituent on the ground that he was weak-minded. Held, that the capacity of the constituent is a question concerning the constitution of the Wakf, and is not, therefore, within the competence of the Native Tribunals. II.—The Nazir of a Wakf represents the beneficiaries in all actions concerning the Wakf, whether they relate to the property itself or to its revenues.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 10 Février 1914. MM. Hassan Galal Bey (Prés.); Clapcott, Mohamed Choukri Pacha (CC). EL KHAWAGA ABDEL MALEK WASSEF contre EL SITT DIMIANA WASSEF ET AUTRE. I. Compétence des Tribunaux Indigènes (Limites) — Wakf — Capacité du constituant. II. Action concernant un Wakf — Bénéficiaires représentés par le Nazir. (Décret de réorganisation des Tribunaux Indigènes, art. 15.) I. — La capacité du constituant d'un Wakf au moment de cette constitution est une question qui tombe sous la compétence exclusive des tribunaux du statut personnel. Les demandeurs réclamaient la propriété d'un bien comme faisant partie de la succession de leur père; le défendeur soutenait que cette propriété avait été valablement constituée en Wakf nonobstant qu'un curateur eût été nommé au constituant à cause de sa faiblesse d'esprit. Jugé: que la capacité du constituant est une question qui concerne la constitution du Wakf et qu'elle ne relève pas par conséquent de la compétence des Tribunaux Indigènes. II. — Le Nazir d'un Wakf représente les bénéficiaires dans toutes les actions concernant le Wakf, qu'elles se rapportent à la propriété elle-même ou à ses revenus.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 128
صفحة 126
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٦–١٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا