شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ١٢٥

اجارة — عجز فى مساحة العقار — اقرار المستأجر ومفعوله

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
التاريخ
حكم رقيم ٣٠ ديسمبر سنة ١٩١٣

المبادئ المستخلصة

إذا أقر المستأجر فى عقد الايجار بأنه استلم العقار المؤجر له بأكمله فاقراره هذا حجة عليه ولذا لا يتسنى له أن يطلب خصم مبلغ من الايجار بدعوى العجز فى العقار

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 30 DECEMBER 1913. MM. Hassan Galal Bey (Pres.) : Mina Ibrahim Bey, Clapcott (JJ.). WAZIRI MUHAMMADEIN AND ANOTHER v. MINISTRY OF WAKF. Lease—Deficiency in area—Effect of admission by lessee. An admission on the lessee's part contained in a lease that the full quantity of land comprised in the lease has been delivered to him is conclusive against him, and a claim for a reduction of the rent reserved by a lease containing such an admission on the ground of deficiency of area, will be rejected.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 30 Décembre 1913. MM. Hassan Galal Bey (Prés.); Mina Ibrahim Bey, Clapcott (CC). WAZIRI MOHAMEDEIN ET AUTRE contre MINISTÈRE DES WAKFS. Bail — Défaut de contenance — Reconnaissance dans le bail par le preneur que la terre lui a été livrée en entier — Effet. La reconnaissance par le prenur contenue dans un bail que toute la superficie de la terre baillée lui a été délivrée, lui est opposable, et l'action en réduction de loyer, pour défaut de contenance prévue par un bail contenant pareille reconnaissance, sera rejetée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 125
صفحة 125
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٥–١٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا