شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ١٢٣–١٢٤

قوة الشئ المحكوم فيه — مفعول حكم البراءة — مسؤولية مدنية — بلاغ كاذب — سوء النية

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
التاريخ
حكم رقيم ١٩ يناير سنة ١٩١٤

المبادئ المستخلصة

(١) ليس لحكم البراءة المبنى على عدم كفاية الادلة قوة الشئ المحكوم فيه بالنسبة للدعوى المدنية التى يرفعها المتهم بعدئذ بسبب البلاغ الكاذب الذى قدم ضده ومن ثم فلا يمنع هذا الحكم المحكمة المدنية من النظر فى ظروف الدعوى الجنائية وتقديرها من الوجهة المدنية (٢) لا يكفى فى دعوى التعويض المرفوعة بسبب البلاغ الكاذب أن يثبت المدعى براءته من التهمة الجنائية بل عليه أن يثبت أيضا أن تقديم البلاغ كان بسوء نية وبلا سبب كاف . (١) (١) أنظر حكم محكمة الاستئناف الرقيم ٢٥ يناير سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عدد ٧٤) . وحكم محكمة الاستئناف الرقيم ٢١ اكتوبر سنة ١٩٠٤ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عدد ٣٠) . وحكم محكمة اسكندرية الاستئناف الرقيم ١٨ ابريل سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عدد ٧٨)

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 19 JANUARY 1914. MM. Yehia Ibrahim Pasha (Pres.) : Muhammad Mehrez Pasha, Soudan (JJ.) EL HAG MAHDI RIDA v. MUHAMMAD MOUSTAPHA EL KHAYAT EFFENDI. Malicious prosecution—Effect of judgment of acquittal—Malice—Reasonable and probable cause. A judgment of acquittal in criminal proceedings on the ground of insufficiency of evidence has not the effect of res judicata in a subsequent civil action for malicious prosecution arising out of the criminal proceedings, and the civil tribunal is not precluded by such judgment from enquiring into the circumstances under which the criminal charge was brought. In an action for damages for malicious prosecution it is not sufficient for the plaintiff to prove that the criminal charge brought against him by the defendant had been dismissed for want of evidence, and such an action will be rejected, notwithstanding that the criminal charge had failed, unless the plaintiff proves that the defendant had acted maliciously and without reasonable and probable cause. See App. 25 Jan. 1906 (O.B., VII, N° 74) ; App. 31 Oct. 1904 (O.B., VI, N° 30) : and cf. Trib. App. Alex. 18 April 1896 (O.B., VII, N° 76).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 19 Janvier 1914. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Mohamed Mehrez Pacha, Soudan (CC). EL HAGG MAHDI RIDA contre MOHAMED MOUSTAPHA EL KHAYAT EFFENDI. Chose jugée — Poursuite vexatoire — Effet d'un jugement d'acquittement — Intention de nuire — Responsabilité civile. I. — Un jugement d'acquittement pour insuffisance de preuves dans une poursuite criminelle n'a pas l'effet de la chose jugée dans une action civile intentée subséquemment du chef de cette poursuite vexatoire, et le tribunal civil n'est pas privé par ce jugement du droit de rechercher les circonstances dans lesquelles l'imputation criminelle a été articulée. II. — Dans une action en dommages-intérêts du chef d'une poursuite vexatoire, il ne suffit pas au demandeur de prouver que la prévention mise à sa charge par le défendeur a été rejetée pour défaut de preuves: semblable demande sera rejetée bien que la prévention ait été écartée à moins que le demandeur ne prouve que le défendeur a agi dans l'intention de nuire et sans raison suffisante. V. App. 25 janv. 1906 (B.O., VII, N° 74); App. 31 oct. 1904 (B.O., VI, N° 30); Trib. App. Alexandrie 18 avril 1906 (B.O., VII, N° 76).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 124
صفحة 123
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٣–١٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا