شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ١٢٠–١٢١

مدع مدنى — اختصاص المحاكم الجنائية — تهمة لا أساس لها

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١٤ فبراير سنة ١٩١٤
المواد
(المواد «٥٤ و ١٧٢ و ٢٠٦» جنايات)

المبادئ المستخلصة

ان النصوص الواردة فى قانون تحقيق الجنايات التى تخول للمحاكم الجنائية الحق فى الحكم بتعويضات مدنية يجب أن تفسر بما لا يخرج عن القاعدة القانونية المتبعة وهى أنه ليس للخصوم أن يغيروا اختصاص المحاكم بمحض اختيارهم فلذلك لا تصير المحكمة الجنائية مختصة بنظر دعوى مدنية محضة بمجرد اتهام شخص تهمة لا أثر للجناية فيها (١) (١) أنظر حكم محكمة النقض والابرام الرقيم ٩ فبراير سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ٧٤)

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 14 FEBRUARY 1914. MM. Bond (Pres.) : Muhammad Mehrez Pasha, Ahmad Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan (JJ.) : Atieh Hosny Bey (State Rep.). ABUL EINEIN ALI EL NAGGAR v. ALI MEKLED AND OTHERS. Civil Claim—Jurisdiction of Penal Tribunal—Fictitious charge. (C.Cr.Pr. Arts. 54, 172 and 206.) The provisions of those Articles of the Code of Criminal Procedure which empower courts of criminal jurisdiction to award civil damages must be interpreted in accordance with the established legal principle that jurisdiction cannot be attributed arbitrarily to particular tribunals at the will of the parties. Accordingly, a party cannot render a penal tribunal competent to try a purely civil claim by formulating a criminal charge for which there is no foundation in fact. See Cass. 9 Feb. 1907 (O.B., VIII, N° 74).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 14 Février 1914. MM. Bond (Prés.); Mohamed Mehrez Pacha, Ahmed Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan (CC); Atieh Hosny Bey (M.P.). ABUL EINEIN ALI EL NAGGAR contre ALI MEKLED ET AUTRES. Partie civile — Compétence des tribunaux répressifs — Fausse prévention. (C.I.C. art. 54, 172 et 206.) Les dispositions de ces articles du Code d'Instruction Criminelle qui donnent aux tribunaux répressifs le pouvoir d'accorder des réparations civiles doivent être interprétées d'accord avec le principe légal établi, que la volonté des parties ne peut donner arbitrairement compétence à des tribunaux spéciaux. Par conséquent, une partie ne peut rendre un tribunal répressif compétent pour vider une action purement civile en formulant une accusation criminelle qui ne repose en fait sur aucune base. Voir Cass. 9 fév. 1907 (B.O., VIII, N° 74).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 121
صفحة 120
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٠–١٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا