شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ١١٩

سرقة — اخفاء أشياء مسروقة — تعديل التهمة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٣١ يناير سنة ١٩١٤
المواد
(المادتان «٢٧٤ و ٢٧٩» عقوبات)

المبادئ المستخلصة

ليس للمحكمة الاستئنافية أن تغير وصف التهمة من سرقة الى اخفاء أشياء مسروقة لأن الوقائع المكونة للجريمة الأولى تختلف اختلافا جوهريا عن الوقائع المكونة للثانية استأنفت النيابة الحكم الصادر ببراءة المتهم من جريمة السرقة فحكمت محكمة الجنح الاستئنافية بادانة المتهم لارتكابه جريمة اخفاء أشياء مسروقة المنصوص عليها فى المادة ٢٧٩ عقوبات غير أن محكمة النقض ألغت هذا الحكم بناء على المبدأ المذكور آنفا .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 31 JANUARY 1914. MM. Bond (Pres.) : Muhammad Mehrez Pasha, Ahmad Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan (JJ.) ; Atieh Hosny Bey (State Rep.). AMIN HASSAN EL TURGY AND ANOTHER v. STATE REPRESENTATIVE. Theft—Receiving stolen goods—Alteration of charge. (P.C. Arts. 274 and 279.) A charge of theft under Article 274 cannot be altered by the appellate tribunal to one of receiving stolen goods, as the facts which constitute the latter offence differ essentially from those constituting the former. Where, therefore, on an appeal by the Parquet against a judgment of the Summary Court acquitting the accused of a charge of theft, the appellate tribunal convicted him of receiving stolen goods under Article 279, the Court of Cassation quashed the conviction.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 31 Janvier 1914. MM. Bond (Prés.); Mohamed Mehrez Pacha, Ahmed Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan (CC); Atieh Hosny Bey (M.P.). AMIN HASSAN EL TUBGY ET AUTRE contre MINISTÈRE PUBLIC. Vol — Recel d'objets volés — Modification de la prévention. (C.P. art. 274 et 279.) La prévention de vol de l'article 274 C.P. mise à la charge d'une personne, en première instance, ne peut pas être transformée en prévention de recel par le tribunal d'appel, les faits constitutifs de la dernière infraction différant essentiellement de ceux qui constituent la première. Par conséquent, dans un cas où sur appel du Parquet contre un jugement du Tribunal Sommaire acquittant la personne prévenue de vol, le tribunal d'appel avait condamné pour recel par application de l'article 279 C.P., la Cour de Cassation a cassé le jugement.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 119
صفحة 119
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٩–١١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا