شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ١١٧–١١٨

زنا — زوج قاصر — حقه فى رفع دعوى الزنا

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٤ يناير سنة ١٩١٤
المواد
(المادة «٢٣٥» عقوبات)

المبادئ المستخلصة

طبقا لأحكام الشريعة الغراء يجوز للزوج متى زاد سنه عن ثلاث عشرة سنة أن يقيم دعوى الزنا على زوجته ولا يؤثر على صفته فى هذه الدعوى كونه قاصرا قانونا

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 24 JANUARY 1914. MM. Bond (Pres.) : Muhammad Mehrez Pasha, Ahmad Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan (JJ.) ; Atieh Hosny Bey (State Rep.). OM YOUSSEF BINT MUHAMMAD SHAREEF AND ANOTHER v. STATE REPRESENTATIVE. Adultery—Husband under age—Capacity to institute proceedings against wife. (P.C. Art. 235.) By Mohammedan Law a husband who is over 13 years of age may lay a charge of adultery against his wife, and his capacity in this respect is not affected by the fact that he is legally a minor.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 24 Janvier 1914. MM. Bond (Prés.); Mohamed Mehrez Pacha, Ahmed Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan (CC); Atieh Hosny Bey (M.P.). OM YOUSSEF BINT MOHAMED CHÉRIF ET AUTRE contre MINISTÈRE PUBLIC. Adultère — Mari mineur — Poursuite contre la femme — Capacité. (C.P. art. 235.) Suivant la Loi Musulmane un mari qui a plus de treize ans peut porter une plainte en adultère contre sa femme, et le fait qu'il est légalement mineur n'atteint pas sa capacité à ce sujet.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 118
صفحة 117
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٧–١١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا