شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ١١٦

كهرباء — سرقة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٣١ يناير سنة ١٩١٤

المبادئ المستخلصة

التيار الكهربائى منقول قابل للتملك والحيازة وبالتالى للسرقة . فلذلك يعتبر سارقا من يختلس بواسطة غش العداد كمية من النور الكهربائى اضرارا بشركة الكهرباء

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 31 JANUARY 1914. MM. Bond (Pres.) : Muhammad Mehrez Pasha, Ahmad Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan (JJ.) ; Atieh Hosny Bey (State Rep.). ABDEL RAHMAN HASSANEIN v. STATE REPRESENTATIVE. Electricity—Theft. Electricity is a force susceptible of possession and ownership, and is therefore susceptible of theft. Accordingly, a person who by tampering with an electricity meter defrauds the electricity supply company is properly convicted of theft. Cited in judgt. : GARRAUD, Traité du Droit Pénal, V, p. 384.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 31 Janvier 1914. MM. Bond (Prés.); Mohamed Mehrez Pacha, Ahmed Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan (CC); Atieh Hosny Bey (M.P.). ABDEL RAHMAN HASSANEIN contre MINISTÈRE PUBLIC. Electricité — Vol. L'électricité est une force qui peut faire l'objet de la propriété, et par conséquent, elle est susceptible d'être volée. Par suite, une personne qui fausse un compteur électrique et fraude la compagnie qui fournit l'électricité est à bon droit condamnée pour vol. Cité dans le jugement: GARRAUD. Traité du Droit Pénal, V, p. 384.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 116
صفحة 116
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٦–١١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا