شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ١١٤–١١٥

هتك العرض — قوة — هتك عرض نائم

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٨ فبراير سنة ١٩١٤
المواد
(المادة «٢٣١» عقوبات)

المبادئ المستخلصة

القوة اللازمة لتوفر جريمة هتك العرض طبقا للمادة ٢٣١ عقوبات هى القوة بأعم معانيها ومن ثم تنطوى تحتها حالة عدم الرضا ، أى أنه يكفى لتوفر جريمة هتك عرض بالقوة طبقا للمادة المذكورة أن يرتكب الفعل بدون رضا المجنى عليه . وبناء على ذلك حكمت محكمة النقض أن هتك عرض شخص حالة نومه يدخل تحت نص المادة ٢٣١ عقوبات (١) (١) ارتكن الحكم على شرح جارسون لقانون العقوبات الفرنساوى صحيفة ٨٥٤ فقرة ١١٤ ؛ ثم أنظر حكم محكمة النقض والابرام الرقيم ٢٨ نوفمبر سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة نمرة ١٠) وحكم محكمة أسوان الجزئية الرقيم ١٥ مايو سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عدد ١٠٥)

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 28 FEBRUARY 1914. MM. Bond (Pres.) : Muhammad Mehrez Pasha, Ahmad Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan (JJ.) : Mahmoud Shawkat Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. AHMAD SALEH OMAR HEGAZI. Indecent assault—Violence—Assault committed upon sleeping person. (P.C. Art. 231.) The word "violence" in Article 231 of the Penal Code being used in its widest sense, must be interpreted as including absence of consent, and, accordingly, to constitute an indecent assault accompanied by violence within the meaning of that article it is sufficient that the victim has not consented. An indecent assault, therefore, committed upon a sleeping person is an offence within Article 231. Cited in judgment : GARÇON, Code pénal annoté p. 854, Sect. 114. See Cass. 28 Nov. 1912 (O.B., XIV, N° 1) ; and Sum. Trib. Asswan, 15 May 1905 (O.B., VI, N° 105.)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 28 Février 1914. MM. Bond (Prés.); Mohamed Mehrez Pacha, Ahmed Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan (CC); Mahmoud Chaoukat Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre AHMED SALEH OMAR HEGAZI. Attentat à la pudeur — Violence — Attentat commis contre une personne endormie. (C.P. art. 231.) Le mot "violence" de l'article 231 du C.P. étant pris dans son sens le plus large, doit être interprété comme comprenant l'absence de consentement; par suite, pour constituer l'attentat à la pudeur avec violence, dans le sens de cet article, il suffit que la victime n'ait pas consenti. Par conséquent, un attentat à la pudeur commis contre une personne endormie constitue l'infraction de l'article 231. Cité dans le jugement: GARÇON, Code pénal annoté p. 854. § 114. Voir aussi Cass. 28 nov. 1912 (B.O., XIV, N° 1); Trib. Som. d'Assouan, 15 mai 1905 (B.O., VI, N° 105).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 115
صفحة 114
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٤–١١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا