حكم ص ١٠٠–١٠١
استئناف فى المواد الجنائية — ميعاده — يوم عيد رسمى
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — بجلسة الجنح والمخالفات
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٧ ديسمبر سنة ١٩١٤
- المواد
- (المادتان «١٧٧» و «١٧٨» من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
لا يمتد ميعاد الاستئناف لمجرد أنه تخلله عيد رسمى إلا اذا كان اليوم الأخير من هذا الميعاد عيدا رسميا فيمتد الأجل فى هذه الحالة يوما واحدا . [حاشية] راجع نقض وابرام حكم ٦ نوفمبر سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة عدد ١١٥) و ١٦ أبريل سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة عدد ١٠٤) .
صور الصفحات ١٠٠–١٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

