شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ١٠٥–١١١

قانون الانتخاب : (١) تأثير غير قانونى . فسخ عقد ايجار اضرارا بأحد الناخبين (٢) اعادة الانتخاب . اعلان الناخبين المنــدوبين بزمان ومكان الانتخاب

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
حكم رقيم ٢٨ ينايرسنة ١٩١٤
المواد
(المواد «٤٨ و ٤٠ و ٢٦» من القانون نمرة ٣٠ سنة ١٩١٣)

المبادئ المستخلصة

(١) اذا فسخ مرشح عقب انتخــابه عقــد ايجار اضرارا بمستأجر لم يعط صوته له فلا يكون ذلك سببا لبطلان الانتخاب الا اذا ثبت أن فسخ الايجار كان تنفيذا لتهديد سابق (٢) فى حالة اعادة الانتخاب طبقا للمادة ٤٠ من قانون الانتخاب ليس من الضرورى أن يحــدد المدير أو المحافظ اعلان الناخبين المندوبين بزمان ومكان الانتخاب المزمع اعادته

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 28 JANUARY 1914. MM. Bond (Pres.): Soudan, Muhammad Tewfik Nessim Bey, (JJ.) : Aly Maher Bey (State Rep.). EL SHEIKH AHMAD NIMR SOLIMAN AND ANOTHER v. HANAFY MOUSTAPHA MANSOUR BEY. Electoral Law—I. Undue influence—Cancelling elector's lease—II. Second ballot—Notification by Mudir or Governor of date and place. (Law No. 30 of 1913. Arts. 26 and 40.) I. An election will not be invalidated on the ground that the candidate, subsequently to the election, cancelled a lease held from him by an elector who did not vote for him where there is no evidence that threats of such action were used prior to the election. II. In the event of a second ballot being rendered necessary under the provisions of Article 40, a new notification to the electors by the Mudir or Governor, of the date and place of such second ballot, is not necessary.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 28 JANVIER 1914. MM. Bond (Prés.); Soudan, Mohamed Tewfik Nessim Bey (CC): Aly Maher Bey (M.P.). EL CHEIKH AHMED NIMR SOLIMAN ET AUTRE contre HANAFI MOUSTAPHA MANSOUR BEY Loi Electorale — I. Abus d'influence — Retrait du bail consenti à un électeur. II. Second scrutin — Avis donné par le Moudir ou le Gouverneur de ses lieu et date. (Loi N° 30 de 1913. art. 26 et 40.) I. — Une élection ne sera pas invalidée pour le motif que le candidat, postérieurement à l'élection, a résilié le bail par lui fait à un électeur qui n'avait pas voté pour lui lorsqu'il n'est pas prouvé qu'avant l'élection il a menacé d'agir ainsi. II. — Dans le cas où, par application des dispositions de l'article 40, un second scrutin est nécessaire, il n'est pas nécessaire que le Moudir ou le Gouverneur avise les électeurs des lieu et date de ce second scrutin.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 111
صفحة 105
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٥–١١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا