شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ١٠٤

قانون الانتخاب : رشوة — وضــع عربة تحت تصرف الناخبين المندوبين

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٤ يناير سنة ١٩١٤
المواد
(المــادتان «٤٦ و ٤٨» من القانون نمرة ٣٠ سنة ١٩١٣)

المبادئ المستخلصة

استئجار عربة وجعلها تحت تصرف الناخبين المندوبين يجوز أن يكون عملا من أعمال أخر للضغط على حرية الناخبين ويساعد على اثباتها . إلا أنه لا يمكن اعتبار هذا الفعل وحده بمثابة «اعطاء مزية» لبعض الناخبين بالمعنى الوارد فى المــادة ٤٨ من قانون الانتخاب ومن ثم فلا يعدّ الفاعل راشيا فى حكم تلك المادة

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 14 JANUARY 1914. MM. Bond (Pres.) ; Ahmad Moussa Bey, Soudan (JJ.) ; Aly Maher Bey (State Rep.). MUHAMMAD EL SAYED ATIEH v. MANSOUR YOUSSEF PASHA. Electoral Law—Corruption—Supplying carriages to electors-delegate. (Law No. 30 of 1913, Arts. 46 and 48.) Hiring a carriage and placing it at the disposal of the electors-delegate, though capable, in conjunction with other facts, of constituting undue influence, does not by itself amount to giving an advantage to some electors, and is not necessarily corruption within the meaning of Article 48 of the Electoral Law.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 14 JANVIER 1914. MM. Bond (Prés.); Ahmed Moussa Bey, Soudan (CC); Aly Maher Bey (M.P.). MOHAMED EL SAYED ATIEH contre MANSOUR YOUSSEF PACHA Loi Electorale — Corruption — Voiture mise à la disposition des électeurs-délégués. (Loi N° 30 de 1913, art. 46 et 48.) Le fait de louer une voiture et de la mettre à la disposition des électeurs-délégués, bien qu'il soit de nature à constituer un abus d'influence par sa combinaison avec d'autres circonstances, n'est pas par lui-même un avantage accordé à quelques électeurs et ne constitue pas, par sa nature, la corruption dans le sens où l'entend l'article 48 de la Loi Electorale.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 104
صفحة 104
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٤–١٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا