شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ١٠٣

قانون الانتخاب : (١) رشوة — عمل وليمة للناخبين المندوبين (٢) ابطال الانتخاب — سرية الاقتراع

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٤ ينــاير سنة ١٩١٤
المواد
(المواد «٤٦ و٤٨، ٤٧ و٣٢» من القانون نمرة ٣٠ سنة ١٩١٣)

المبادئ المستخلصة

(١) عمل وليمة لبعض الناخبين المنــدوبين لا يعد رشوة الا اذا كان الغرض منه حمل المندوبين على اعطاء أصواتهم للمرشح . ولمعرفة توفر هــذا الغرض من عدمه تنظر المحــكمة فى ظروف الدعوى كمركز كل من المضيف والضيوف فى الهيئة الاجتماعيــة ورابطة المصلحة المشتركة أو الروابط الشخصية التى تجمع بينهم (٢) المخالفات الواقعــة فى عملية الانتخاب وفى الاقتراع السرى لا تكون سببا فى ابطال الانتخاب ما لم تؤثر على نتيجته النهائيــة

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 14 JANUARY 1914 MM. Bond (Pres.) : Ahmad Moussa Bey, Soudan (JJ.); Aly Maher Bey (State Rep.). HASSAN AHMAD EL ARIF BEY AND ANOTHER v. MAHMOUD HAMMAM HAMADA BEY. Electoral Law—I. Corruption—Entertaining electors-delegate at banquet—II. Invalidation—Secrecy of ballot. (Law No. 30 of 1913, Arts. 32, 46, 47, and 48.) I. Entertaining electors-delegate at a banquet does not necessarily amount to corruption unless it is established that such entertainment was given with the object of influencing the delegates in bestowing their votes, and such circumstances as the relative social positions of the host and guests and the personal and business relations existing between them must be taken into consideration by the Court for the purpose of ascertaining the object with which the banquet was given. II. Irregularities in the method of election and failure to preserve the secrecy of the ballot do not necessarily invalidate the election unless the final result was affected thereby.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 14 JANVIER 1914. MM. Bond (Prés.); Ahmed Moussa Bey, Soudan (CC); Aly Maher Bey (M.P.). HASSAN AHMED EL AREF BEY ET AUTRE contre MAHMOUD HAMMAM HAMADA BEY. Loi Electorale — I. Corruption — Electeurs-délégués conviés à un banquet. II. Invalidation — Secret du scrutin. (Loi N° 30 de 1913, arts. 32, 46, 47 et 48.) I. — Le fait de convier des électeurs-délégués à un banquet ne constitue pas nécessairement la corruption à moins qu'il ne soit établi que semblable festivité a été donnée en vue de pousser les délégués à engager leurs votes: le tribunal, pour apprécier le but dans lequel le banquet a été donné, devra tenir compte des circonstances telles que la situation sociale de l'hôte et des invités et des relations d'affaires qui existent entre eux. II. — Des irrégularités dans le mode d'élection et l'inobservation du secret du vote n'entrainent pas nécessairement l'invalidation de l'élection sauf lorsque ces faits ont influé sur le résultat final.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 103
صفحة 103
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٣–١٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا