شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ١٠١–١٠٢

قانون الانتخاب : مخالفات متعلقة بسير لجنة الانتخاب

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٤ ينايرســنة ١٩١٤
المواد
(المادتان «٣٧ و ٤٧» من القانون نمرة ٣٠ سنة ١٩١٣)

المبادئ المستخلصة

ولو إن اجراء عملية الفرز من عضوين بدل ثلاثة ووجود أشخاص من الأجانب مع أعضاء اللجنة يعتبران من المخالفات المتعلقة بسير لجنة الانتخاب الا أنه لا ينبنى على هذه المخالفات بطلان الانتخاب ما لم يثبت أنها أثرت على نتيجة الانتخاب النهائية .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 14 JANUARY 1914. MM. Bond (Pres.): Ahmad Moussa Bey, Soudan (JJ.): Aly Maher Bey (State Rep.). YOUSSEF EL MOUELHY BEY v. ABDEL KHALEK MADKOUR PASHA. Electoral Law—Proceedings of Electoral Commission—Irregularity. (Law No. 30 of 1913, Art. 47.) Scrutiny of the ballot box by two instead of three members and the presence of unauthorized persons, though irregularities in the proceedings of the Electoral Commission, do not, in the absence of proof that the final result was affected thereby, render the election invalid.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 14 JANVIER 1914. MM. Bond (Prés.): Ahmed Moussa Bey, Soudan (CC); Aly Maher Bey (M.P.). YOUSSEF EL MOUELHY BEY contre ABDEL KHALEK MADKOUR PACHA. Loi Electorale — Opérations de la Commission Electorale — Irrégularité. (Loi N° 30 de 1913, art. [?]7.) Le dépouillement fait par deux membres au lieu de trois et la présence d'une personne non autorisée, bien que constituant des irrégularités dans les opérations de la Commission Electorale, ne rendent pas l'élection susceptible d'invalidation, en l'absence de la preuve que le résultat final en a été affecté.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 102
صفحة 101
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠١–١٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا