شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ١٠٠

قانون الانتخاب : مخالفات فى تأليف لجنة الانتخاب وسيرها — مفعولها

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٤ يناير ســنة ١٩١٤
المواد
(المادة «٤٧» من القانون نمرة ٣٠ سنة ١٩١٣)

المبادئ المستخلصة

ليس ابطال الانتخاب الذى تقضى به المادة ٤٧ من قانون الانتخاب واجبا بل جائزا . ومن ثم فالمخالفات الواقعــة فى تأليف لجنة الانتخاب وسيرها وعملية الانتخاب الحاصلة أمامها لا يترتب عليها بطلان الانتخاب ما لم يثبت للمحكمة أن هذه المخالفات قد أضرت بنتيجة الانتخاب النهائية

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 14 JANUARY 1914. MM. Bond (Pres.): Ahmad Moussa Bey, Soudan (JJ.) : Aly Maher Bey (State Rep.). HOSNY HASSAN ZAGHLOUL AND ANOTHER v. ABDEL AZIZ FAHMY BEY. Electoral Law—Irregularities in the constitution and proceedings of Electoral Commission—Effect. (Law No. 30 of 1913. Art. 47.) Article 47 of the Electoral Law is not mandatory. Irregularities in the constitution and proceedings of the Commission do not invalidate the election unless in the opinion of the Court the final result was affected thereby.

Résumé (Français)

(Page 9[?]) COUR D'APPEL. 11 JANVIER 1914. MM. Bond (Prés.): Ahmed Moussa Bey, Soudan (CC); Aly Maher Bey (M.P.). HOSNY HASSAN ZAGHLOUL ET AUTRE contre ABDEL AZIZ FAHMY BEY. Loi Electorale — Irrégularités dans la constitution et le fonctionnement de la Commission Electorale — Effet. (Loi N° 30 de 1913, art. 47.) L'article 47 de la Loi Electorale n'est pas impératif. Des irrégularités dans la constitution et le fonctionnement de la Commission n'invalide pas l'élection à moins que le tribunal n'estime qu'elles ont influé sur le résultat final.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 100
صفحة 100
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٠–١٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا