شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ٩٨–٩٩

قانون الانتخاب : (١) عضوية المرشحين فى لجنــة الانتخاب (٢) وجود أشخاص من الاجانب مع لجنة الانتخاب واشــتراكهم فى أعمالها — عدم مراعاة سرية الاقتراع

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٢ فبراير سنة ١٩١٤
المواد
(المواد «٢٨ و ٣٢ و ٣٨» من القانون نمرة ٣٠ سنة ١٩١٣)

المبادئ المستخلصة

(١) ليس فى قانون الانتخاب نص يمنع المرشح من أن يكون عضوا فى لجنة الانتخاب (٢) المخالفات الآتية مثل وجود أشخاص من الأجانب مع لجنة الانتخاب واشتراكهم فى أعمالها وعدم ملاحظة سرية الاقتراع لا يترتب عليها بطلان الانتخاب إلا إذا ثبت للمحكمة أنها أثرت على نتيجة الانتخاب النهائية

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 12 FEBRUARY 1914. MM. Bond (Pres.) ; Soudan, Muhammad Tewfik Nessim Bey, (JJ.) : Ali Maher Bey (State Rep.). HASSAN SOLIMAN AND OTHERS v. ABDEL RAHMAN NOSSEIR BEY. Electoral Law — I. Candidate a member of Electoral Commission. II. Unauthorized persons co-operating with the Electoral Commission—Lack of secrecy. (Law No. 30 of 1913. Arts. 28, 32 and 38.) I. There is no provision that the candidate shall not himself be a member of the Electoral Commission. II. The presence of unauthorized persons, and their co-operation with the Electoral Commission, and the failure to observe strict secrecy in the ballot, are circumstances which might invalidate the election if, in the opinion of the Court, the final result was affected thereby.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 12 FÉVRIER 1914. MM. Bond (Prés.); Soudan, Mohamed Tewfik Nessim Bey (CC); Aly Maher Bey (M.P.). HASSAN SOLIMAN ET AUTRES contre ABDEL RAHMAN NOSSEIR BEY. Loi Electorale — I. Candidat devenant membre de la Commission Electorale. II. Personnes non autorisées collaborant avec la Commission électorale — Inobservation du secret du scrutin. (Loi N° 30 de 1913, art. 28, 32 et 38.) I. — Il n'existe pas de disposition portant qu'un candidat ne peut être membre de la Commission électorale. II. — La présence dans la Commission électorale de personnes non autorisées, leur collaboration avec cette Commission et l'inobservation du strict secret du vote, sont des circonstances propres à faire invalider l'élection si le tribunal estime que ces faits ont influé sur le résultat final.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 99
صفحة 98
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٨–٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا