شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ٩٧

قانون الانتخاب : تأليف لجنة الانتخاب — كيفية انتخاب أعضائها

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٧ يناير ســنة ١٩١٤
المواد
(المادة «٢٨» من القانون نمرة ٣٠ سنة ١٩١٣)

المبادئ المستخلصة

بما أن المادة ٢٨ من قانون الانتخاب لم توضح كيفية انتخاب أعضاء لجنة الانتخاب فلذلك ليس من الضرورى أن ينتخب كل من الناخبين الحــاضرين ثلاثة أعضاء بل يكون تأليف اللجنة قانونيا ولو اقتصر كل من الناخبين على اختيار عضو واحد

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 17 JANUARY 1914. MM. Bond (Pres.); Soudan, Muhammad Tewfik Nessim Bey (JJ.); Aly Maher Bey (State Rep.). MINISTRY OF INTERIOR v. EL SHEIKH OMAR AHMAD KHALAFALLAH. Electoral Law—Formation of Electoral Commission—Mode of electing members. (Law No. 30 of 1913, Art. 28.) In electing members of the Electoral Commission it is not necessary that each elector should vote for three members, since Article 28 does not prescribe the mode of election to be adopted. The fact that each elector voted for one member only does not, therefore, render the Commission improperly constituted.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 17 JANVIER 1914. MM. Bond (Prés.); Soudan, Mohamed Tewfik Nessim Bey (CC); Aly Maher Bey (M.P.). MINISTERE DE L'INTÉRIEUR contre EL CHEIKH OMAR AHMED KHALAFALLAH. Loi Electorale — Composition de la Commission Electorale — Mode d'élection des membres. (Loi N° 30 de 1913, art. 28.) Lors de l'élection des membres de la Commission Electorale, il n'est pas nécessaire que chaque électeur vote pour trois membres, puisque l'article 28 n'établit pas le mode d'élection à employer. Par conséquent, le fait que chaque électeur a voté pour un membre seulement ne vicie pas la constitution de la Commission.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 97
صفحة 97
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٧–٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا