شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ٩٦

قانون الانتخاب : صحة انتخاب أعضاء الجمعيــة التشريعية — الصفات اللازمة لهم — ادراج الاسم فى كشف الجائز انتخابهم — مفعوله

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٤ ينايرسنة ١٩١٤
المواد
(المادتان ٢٠ و ٢١ من القانون نمرة ٣٠ سنة ١٩١٣)

المبادئ المستخلصة

اذا كان اسم العضو المطعون فى صحة انتخابه مندرجا فى كشف الجائز انتخابهم فلا يصح الطعن فى انتخابه بحجة أنه لم تتوفر فيــه الصفات المطلوبة فى الأشخاص الجائز انتخابهم أعضاء فى الجمعية التشريعية ومن ثم فمسائل العمر ودفع النصاب القانونى من الأموال وعدم معرفة القراءة والكتابة تعتبر أنه قد فصل فيها نهائيــا بواسطة ادراج الاسم فى جدول الانتخاب ثم فى كشف الجائز انتخابهم ولذلك لا يجوز اعادة المناقشة فيها عند النظر فى طلب ابطال الانتخاب

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 14 JANUARY 1914. MM. Bond (Pres.): Ahmad Moussa Bey, Soudan (JJ.): Aly Maher Bey (State Rep.). IBRAHIM ISMAIL EL KARDY EFF. AND OTHERS v. EL SHEIKH ABDEL GAWAD ABDEL HAMID NAWAR. Electoral Law—Validity of election of Member of Legislative Assembly—Qualification — Inscription on list of eligible persons. (Law No. 30 of 1913. Arts. 20 and 21.) The validity of the election of a member of the Legislative Assembly cannot be attacked on the ground that the elected member was ineligible if his name is inscribed on the list of eligible persons. Questions of age, qualification as a tax-payer, and knowledge of reading and writing are deemed to be finally determined by definitive inscription on the electoral list and the list of eligible persons, and cannot be re-opened on a petition for invalidation of the election.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 14 JANVIER 1914. MM. Bond (Prés.); Ahmed Moussa Bey, Soudan (CC.); Aly Maher Bey (M.P.). IBRAHIM ISMAIL EL KARDY EFFENDI ET AUTRES contre EL CHEIKH ABDEL GAWAD ABDEL HAMID NAWAR. Loi Electorale — Validité de l'élection d'un membre de l'Assemblée Législative — Qualité — Inscription sur la liste des personnes éligibles. (Loi N° 30 de 1913, art. 20 et 21.) La validité de l'élection d'un membre de l'Assemblée Législative ne peut être attaquée pour le motif que le membre élu n'est pas éligible, si son nom figure sur la liste des personnes éligibles. Les questions d'âge, de qualité de contribuable, et la capacité de lire et écrire sont tenues pour complètement établies par l'inscription sur la liste électorale et sur la liste des personnes éligibles et ne peuvent être remises en discussion lors d'une demande en invalidation d'élection.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 96
صفحة 96
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٦–٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا