شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ٩٥

قانون الانتخاب : طلب ابطال الانتخاب — شخصية الطاعن

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٢٠ ينايرسنة ١٩١٤
المواد
(المــادة «٤٩» من القانون نمرة ٣٠ سنة ١٩١٣)

المبادئ المستخلصة

لا يقبل طلب ابطال الانتخاب من ناخب مجهول الشخصية

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 20 JANUARY 1914. MM. Bond (Pres.); Soudan, Muhammad Tewfik Nessim Bey, (JJ.) ; Aly Maher Bey (State Rep.). MUHAMMAD KHALIFA AND ANOTHER v. HAFEZ EL MINSHAWI BEY. Electoral Law—Petition for invalidation—Identity of petitioner. (Law No. 30 of 1913, Art. 49.) A petition for the invalidation of an election cannot be entertained if the identity of the elector or electors who present it is unknown.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 20 JANVIER 1914. MM. Bond (Prés.): Soudan, Mohamed Tewfik Nessim Bey. (CC.) Aly Maher Bey (M.P.). MOHAMED KHALIFA ET AUTRES contre HAFEZ EL MENCHAOUI BEY. Loi Electorale — Demande d'invalidation — Identité du demandeur. (Loi N° 30 de 1913, art. 49.) Une demande en invalidation d'une élection ne peut être admise si l'identité de l'électeur ou des électeurs qui la présentent est inconnue.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 95
صفحة 95
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٥–٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا