شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ٩٤

قانون الانتخاب : طلب ابطال الانتخاب — صفة الطاعن — تكليف برفع الطعن

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٤ يناير سنة ١٩١٤
المواد
(المــادة «٤٩» من القانون نمرة ٣٠ سنة ١٩١٣)

المبادئ المستخلصة

لا يقبل طلب ابطال الانتخاب إلا من الاشخاص المنصوص عليهم فى المــادة ٤٩ من قانون الانتخاب لأن هــذا الحق خاص بهم مباشرة . فلذلك لا يقبل الطعن فى صحة الانتخاب من شخص ليس ناخبا فى الدائرة التى حصل الانتخاب المطعون عليه فيها حتى ولو ثبت أنه كلّف من بعض ناخبى تلك الدائرة فى رفع الطعن .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 14 JANUARY 1914. MM. Bond (Pres.): Ahmad Moussa Bey, Soudan (JJ.) : Aly Maher Bey (State Rep.). ABDEL MOTY EL HAGGAGY v. IBRAHIM ALY BEY. Electoral Law—Petition for invalidation—Qualification of petitioner—Mandate. (Law No. 30 of 1913, Art. 49.) The right of petition for the invalidation of an election is confined to the persons specified in Article 49 of the Electoral Law and must be exercised by such persons directly. A petition, therefore, cannot be presented by a person who is not an elector of the division acting as a mandatary for some of the electors.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 14 JANVIER 1914. MM. Bond (Prés.); Ahmed Moussa Bey, Soudan (CC); Aly Maher Bey (M.P.). ABDEL MOTY EL HAGGAGY contre IBRAHIM ALY BEY. Loi Electorale — Demande d'invalidation — Qualité du demandeur — Mandat. (Loi N° 30 de 1913, art. 49.) Le droit de demander l'invalidation d'une élection est exclusivement reservé aux personnes énoncées dans l'article 49 de la Loi Electorale, et doit être exercé par ces personnes elles-mêmes. Par conséquent, une demande ne peut être introduite par une personne qui n'est pas électeur dans la circonscription et qui agit comme mandataire de quelques électeurs.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 94
صفحة 94
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٤–٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا