حكم ص ٩٨–١٠٠
(١) رى — اختصاص مفتش الرى — مسؤولية الحكومة . (٢) اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام — أعمال الادارة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢ فبراير سنة ١٩١٥
- المواد
- (الأمر العالى الصادر فى ٢٢ فبراير سنة ١٨٩٤ الخاص بالترع والجسور والمادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية)
المبادئ المستخلصة
(١) يقتصر اختصاص لجنة الرى الادارية على ما أعطى اليها بنص صريح فى الأمر العالى الخاص بالترع والجسور الصادر فى ٢٢ فبراير سنة ١٨٩٤ وملحقاته بحيث انه اذا أصدر مفتش الرى أمرا خارجا عن حد اختصاصه وترتب عليه ضرر للغير تحملت الحكومة تبعة هذا الأمر ووجب عليها تعويضه . (٢) للمحاكم الأهلية بموجب المادة ١٥ من لائحة ترتيبها أن تبحث فيما اذا كان مفتش الرى تجاوز حد اختصاصه فى الأمر الذى أصدره وأن تفصل فى أمر الضرر المزعوم حصوله وأن تقدر قيمة التعويض الواجب أداؤه .
صور الصفحات ٩٨–١٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

