شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ٩١–٩٣

قانون الانتخاب : (١) طلب ابطال الانتخاب — حضــور الطاعن أمام المحكمة (٢) اعلان الناخبين المندوبين بميعاد الانتخاب

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٢ فبراير ســنة ١٩١٤
المواد
(المــادتان «٥١ و ٢٦» من القانون نمرة ٣٠ سنة ١٩١٣)

المبادئ المستخلصة

(١) ليس من الضرورى اعلان الطاعن بالحضور أمام المحكمة عند نظرها طلب ابطال الانتخاب المرفوع منه لأنه يعتبر كمبلغ بســيط وتعتبر الدعوى قائمة بين النيابة العمومية والعضو المطعون فى انتخابه . انما للمحكمة أن تستعمل مالها من السلطة فى سماع أقوال الطاعن اذا ترآءى لها ذلك (٢) اعلان الناخبين المنــدوبين بميعاد الانتخاب بمعرفة المدير أو المحافظ طبقا للمــادة ٢٦ من قانون الانتخاب يعتبر من الأعمال الادارية التى يقصد منها تذكير المندوبين بواجبهم وليس هو من الشروط التى تترتب عليها صحة الانتخاب . على أن الأمر العالى الذى نشر فى الجريدة الرسمية قد حدد تاريخ الانتخاب وفى هذا النشر اعلان كاف قانونا

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 12 FEBRUARY 1914. MM. Bond (Pres.) : Soudan, Muhammad Tewfik Nessim Bey (JJ.) ; Aly Maher Bey (State Rep.). MAHMOUD KHASHABA BEY v. MUHAMMAD ALY BEY. Electoral Law—I. Petition for invalidation—Appearance of elector before Court. II. Notification to electors-delegate of date of election. (Law No. 30 of 1913. Arts. 26 and 51.) I.—It is not necessary that the elector upon whose initiative a petition for the invalidation of an election is made should be cited to appear before the Court; his position is that of a simple informer, and the proceedings take place between the State Representative and the member whose election is attacked. The Court, however, has, by virtue of its inherent jurisdiction, a discretionary power to summon the elector before it and to hear his evidence. II.—The notification to the electors-delegate within the prescribed time of the date of the election by the Moudir or Governor, is an administrative act for the purpose of reminding the delegates, and is not a condition precedent to the validity of the election. The order published in the Journal Officiel fixing the date is a legally sufficient notification.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 12 FÉVRIER 1914. MM. Bond (Prés.); Soudan, Mohamed Tewfik Nessim Bey (CC.); Aly Maher Bey (M.P.). MOHAMED KHACHABA BEY contre MOHAMED ALY BEY. Loi Electorale — I. Demande d'invalidation — Comparution de l'électeur au Tribunal. II. Avis aux électeurs-délégués de la date de l'élection. (Loi N° 30 de 1913, art. 26 et 51.) I. — Il n'est pas nécessaire que l'électeur sur l'initiative de qui une demande en invalidation d'une élection a été introduite, soit cité à comparaitre devant le tribunal: sa situation est celle d'un simple dénonciateur et l'action se meut entre le Ministère Public et le membre dont l'élection est attaquée. Toutefois le tribunal possède, par sa compétence même, un pouvoir discrétionnaire de citer l'électeur devant lui et de recueillir son témoignage. II. — L'avis adressé dans le délai prescrit, par le Moudir ou le Gouverneur, de la date des élections, aux électeurs délégués, est un acte administratif ayant pour but de rappeler les élections aux délégués et n'est pas une condition de validité de l'élection. Le décret publié au "Journal Officiel" fixant cette date constitue un avis légal suffisant.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 93
صفحة 91
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩١–٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا