شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ٨٩–٩٠

قانون الانتخاب : اعادة الانتخاب — بطلان — اشتراك المرشحين الذين لم ينالوا العدد الاكثر من الاصوات فى المرة الاولى — تأثيره على صحة الانتخاب

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٧ ينايرسنة ١٩١٤
المواد
(المادة «٤٠» من القانون نمرة ٣٠ سنة ١٩١٣)

المبادئ المستخلصة

اذا أعيد الانتخاب واشــترك فيه المرشحون الذين لم ينالوا العدد الأكثر من الاصوات فى الانتخاب الاول فلا يعتبر اشتراكهم ســببا للبطلان الا اذا أثر على نتيجة الانتخاب النهائية . فلذلك اذا ترتب على اشتراك هؤلاء الأخيرين عدم حصول أحد المرشحين ممن لهم الحق فى اعادة انتخابهم على الأغلبية المطلقة فى الانتخاب الثانى كان ذلك سببا فى ابطال الانتخاب (١) أنظر الحكم السابق عدد ٤١

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 17 JANUARY 1914. MM. Bond (Pres.); Soudan, Muhammad Tewfik Nessim Bey (JJ.); Aly Maher Bey (State Rep.). Dr. ALY HUSSEIN BEY AND OTHERS v. MUHAMMAD ALLAM BEY. Electoral Law—Second ballot—Invalidation—Candidates taking part in second ballot who did not obtain the greatest number of votes in the first—Effect on validity of election. (Law No. 30 of 1913, Art. 40.) An election is invalidated by reason of candidates other than those who had obtained the highest totals of votes at the first ballot taking part in the second ballot if their participation might have affected the final result. Where, therefore, on a second ballot in which candidates not entitled to do so had taken part, none of the candidates who were entitled to take part in it had obtained an absolute majority, the election will be declared invalid. Cf. No. 41 supra.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 17 JANVIER 1914. MM. Bond (Prés.); Soudan, Mohamed Tewfik Nessim Bey (CC): Aly Maher Bey (M.P.). Dr ALY HUSSEIN BEY ET AUTRES contre MOHAMED ALLAM BEY Loi Electorale — Second scrutin — Invalidation — Candidats prenant part au second scrutin qui n'ont pas obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour de scrutin — Effet sur la validité de l'élection. (Loi N° 30 de 1913, art. 40.) L'élection sera invalidée par le fait que des candidats autres que ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour de scrutin prennent part au second scrutin si leur participation influe sur le résultat final. Par conséquent, l'élection sera invalidée si, au second tour de scrutin, auquel ont pris part des candidats qui n'en avaient pas le droit, aucun des candidats qui étaient en droit d'y participer n'a obtenu la majorité absolue. Cf. N° 41 supra.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 90
صفحة 89
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٩–٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا