شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ٨٤–٨٧

افلاس شركة — صلح — مفعوله بالنسبة لديون الشركاء الشخصية

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — بجلستها المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٧ يناير سنة ١٩١٤
المواد
(المادة «٣٢٨» تجارى)

المبادئ المستخلصة

ولو أنه طبقا للمادة ٣٢٨ من القانون التجارى يكون الصلح الحاصل بين دائنى شركة مفلسة والشركاء ملزما لجميع دائنى الشركة على السواء سواء وقعوا على محضر الصلح أو لم يوقعوا الا أن هذا الصلح لايشمل الديون التى استدانها أحد الشركاء بصفته الشخصية بل يكون للدائن فى هذه الحالة الحق فى المطالبة بها بأكملها ضد الشريك بصفته الشخصية . ولا عبرة بمحضر الصلح الذى لايشمل الا ديون الشركة المفلسة (١) (٢) ارتكن الحكم على تعليقات دالوز على القانون التجارى فقرتى ١٢٦ و ١٢٨

Summary (English)

TRIBUNAL OF CAIRO. (Judgment on Appeal) 7 JANUARY 1914. MM. Ahmad Hamdy Bey (Pres.); Salama Mikhail Bey, Abdel-Baky Zaky el Kosheiry Bey (JJ.). AHMAD HAFEZ AWAD BEY v. SAYED MUSTAFA BEY. Bankruptcy of Partnership — Deed of composition (concordat)—Effect on rights of personal creditors of partners. (Com. C. Art. 328). A valid deed of composition (concordat) entered into between creditors of a bankrupt partnership and the partners, though binding under Article 328 of the Commercial Code upon all creditors of the bankrupt partnership, whether parties to it or not, does not affect the rights of a personal creditor of one of the partners who is therefore entitled to recover the full amount of a debt due to him by one of the partners in his personal capacity, notwithstanding any composition which may have been agreed to in the matter of the bankruptcy of the partnership. Cited in judgment. DALLOZ, C. Com. Ann. §§ 126 and 128.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE. (Jugement en appel.) 7 JANVIER 1914. MM. Ahmed Hamdi Bey (Prés.) ; Salama Mikhaïl Bey, Abdel Baky Zaki El Kosheiry Bey (JJ.). AHMED HAFEZ AWAD BEY contre SAYED MOUSTAPHA BEY. Faillite d'une société — Concordat — Effet quant aux droits des créanciers personnels des associés. (C. Com. art. 328.) Un arrangement concordataire intervenu entre les créanciers d'une société faillie et les associés, bien que liant, aux termes de l'article 328 du C.P.C.C., tous les créanciers de l'association qu'ils aient ou non pris part aux conventions concordataires, n'atteint pas les droits d'un créancier personnel de l'un des associés. Par conséquent, celui-ci est en droit de recouvrer le montant total de ce qui lui est dû par l'un des associés à titre personnel, nonobstant toute convention qui aurait pu être admise en ce qui concerne la faillite de la société. Cité dans le jugement : DALLOZ C. Com. Annoté, §§ 126 et 128.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 87
صفحة 84
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٤–٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا