شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ٨٢–٨٣

تحويل — عدم ذكر أن القيمة وصلت — توكيل — موت المحيل — مفعوله

المحكمة
محكمة منفلوط الجزئية
التاريخ
حكم رقيم ١٠ يناير سنة ١٩١٤
المواد
(المادتان «١٣٥» تجارى و «٥٢٩» مدنى)

المبادئ المستخلصة

اذا لم يذكر فى التحويل أن القيمة وصلت كان حكمه حكم التوكيل وانتهى بموت أحد الطرفين . فلذلك لا تقبل الدعوى المرفوعة من المحتال ضد المدين بعد موت المحيل

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF MANFALUT. 10 JANUARY 1914. M. Ibrahim Sarwat Eff. (J.). MUHAMMAD SALEH EL NIZAWI v. SALEH IBRAHIM SALEH. Bill of exchange — Irregular indorsement—Mandate—Effect of death of the Indorser. (Com. C. Art. 135; C.C. Art. 529.) An indorsement of a bill of exchange which omits to state that value has been received operates as a procuration for the collection of the amount of the bill, and accordingly its effect is terminated by the death of the indorser. The indorsee under such an indorsement cannot therefore bring an action upon the bill after the death of the indorser.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE MANFALOUT. 10 JANVIER 1914. M. Ibrahim Sarwat Effendi (J.). MOHAMED SALEH EL NIZAWI contre SALEH IBRAHIM SALEH. Lettre de change — Endossement insuffisant — Mandat — Mort de l'endosseur — Effet. (C. Com. art. 135 ; C.C. art. 529.) L'endossement d'une lettre de change qui omet de mentionner que la valeur a été reçue produit les effets d'un mandat donné pour le recouvrement du montant de la traite et, par suite, cet effet s'éteint par la mort de l'endosseur. Le bénéficiaire d'une lettre de change par un tel endossement ne peut donc pas intenter une action basée sur cette traite, après la mort de l'endosseur.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 83
صفحة 82
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٢–٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا