شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ٨١

تحويل — اغفال التاريخ — مفعوله

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٢ ديسمبر سنة ١٩١٣
المواد
(المادة «١٣٥» تجارى)

المبادئ المستخلصة

يعتبر التحويل الخالى من التاريخ كتوكيل للمحول اليه فى نقل ملكية السند المحول الى الغير . فحول الدائن سند الدين الى آخر دون أن يؤرخ التحويل وحول هذا الأخير السند الى شخص ثالث انما ذكر تاريخ التحويل فحكمت المحكمة ان دفع الدين الى الدائن الأصلى لا يبرئ ذمة المدين نحو المحتال الأخير الذى نقلت اليه ملكية التحويل وان لهذا الأخير الحق فى مطالبة المدين بمبلغ الدين ولو أنه قد دفعه الى الدائن الأصلى (١) (١) أنظر حكم محكمة الاستئناف الرقيم أول ديسمبر سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة نمرة ١٧) . وحكم محكمة الاستئناف المختلطة الرقيم ٢٤ ابريل سنة ١٨٨٩ (مجموعة التشريع والاحكام المختلطة السنة الاولى صحيفة ١٠٤)

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 2 DECEMBER 1913. MM. Hassan Galal Bey (Pres.); Mina Ibrahim Bey, McBarnet (JJ.). GUIRGUIS EFFENDI RIZK v. GUIRGUIS EFFENDI IBRAHIM. Sanad—Indorsement—Omission of date—Validity. (Com. C. Art. 135.) An indorsement of a sanad, though undated, takes effect as a procuration. Where, therefore, an assignee of a sanad who took under an undated indorsement made a second indorsement to a third party which was dated, a payment made by the debtor to the first assignor does not operate to discharge the debtor from his liability and judgment for the amount of the debt will be given against him in an action brought by the second assignee notwithstanding such payment. Cf. App. 1 Dec. 1912 (O.B. XIV, No. 17); App. Mix. 21 April 1889 (B.L.J. I, 104).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 2 DÉCEMBRE 1913. MM. Hassan Galal Bey (Prés.) ; Mina Ibrahim Bey, McBarnet (CC). GUIRGUIS EFFENDI RIZK contre GUIRGUIS EFFENDI IBRAHIM. Sanad — Endossement — Omission de date — Validité. (C. Com. art. 135.) L'endossement d'un Sanad, bien que non daté, produit les effets d'un mandat. Par conséquent, si le cessionnaire d'un Sanad, par un endossement non daté, le cède par un second endossement daté à un tiers, un payement fait par le débiteur au premier endosseur n'a pas pour effet de libérer le débiteur de sa responsabilité, et sur action introduite par le second cessionnaire il sera condamné à lui payer le montant de la dette, nonobstant pareil payement. Voir App. 1er déc. 1912 (B.O. XIV, N° 17) et App. Mixte 24 avril 1889 (B.L.J. I. 104).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 81
صفحة 81
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨١–٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا