شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ٧٩–٨٠

تنبيه نزع الملكية — اعلان فى آخر محل اقامة معروف — صحته

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٦ يناير سنة ١٩١٤
المواد
(المادة «٣٨٤» مرافعات)

المبادئ المستخلصة

اعلان المدين بتنبيه نزع الملكية فى آخر محل اقامته المعروف للدائن والذى عينه له المدين حين تعاقده يعتبر صحيحا ولو أن المدين كان قد ترك محل اقامته قبل الاعلان بزمن قليل دون أن يخطر دائنه بذلك

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 6 JANUARY 1914. MM. Hassan Galal Bey (Pres.); Mina Ibrahim Bey, McBarnet (JJ.). NICOLA GEORGI MATOUK v. MUHAMMAD EFFENDI BADR AND ANOTHER. Monition of execution—Service at last known domicile—Validity. (C.C.C.Pr. Art. 354.) Service of a monition of execution upon a debtor at his last known domicile, which was the domicile declared at the date of the contract, is valid notwithstanding that the debtor had, shortly before the service, changed his domicile without giving notice thereof to his creditors.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 6 JANVIER 1914. MM. Hassan Galal Bey (Prés.) ; Mina Ibrahim Bey, McBarnet (CC). NICOLAS GEORGI MATOUK contre MOHAMED EFFENDI BADR ET AUTRE Commandement — Signification au dernier domicile connu — Validité. (C.P.C.C. art. 384.) La signification d'un commandement au débiteur à son dernier domicile connu et qui est celui qui fut indiqué à la date de la passation du contrat est valable, malgré que le débiteur, peu avant la signification, ait changé de domicile sans en aviser ses créanciers.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 80
صفحة 79
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٩–٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا