شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ٧٧–٧٨

بيع عقار — علم المشترى بالمبيع — عجز — بطلان

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٢٨ ديسمبر سنة ١٩١٣
المواد
(المادة «٢٥١» مدنى)

المبادئ المستخلصة

عدم علم المشترى بالعجز فى مساحة الارض المبيعة يعتبر بمثابة «عدم علم بالمبيع» بالمعنى الوارد فى المادة ٢٥١ مدنى . انما اذا أقر المشترى صراحة فى عقد البيع بأنه عاين العين المبيعة معاينة نافية للجهالة فلا يحق له طلب ابطال البيع بدعوى العجز الا اذا أثبت تدليس البائع عليه .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 28 DECEMBER 1913. MM. Dilberoglue (Pres.); Muhammad Mehrez Pasha, Muhammad Tewfik Nessim Bey (JJ.). MUHAMMAD ALY EL MAGHRABY BEY v. IBRAHIM SABRY BEY. Sale of land—Purchaser's knowledge of property sold—Deficiency in area—Rescission. (C.C. Art. 251). Ignorance of an inaccuracy in the measurements given by the vendor as to the area of land contracted to be sold is within the meaning of "want of acquaintance" in Article 251 of the Civil Code. A purchaser, therefore, who has expressly stated in the contract of sale that he had examined and was acquainted with the property sold cannot, in the absence of proof of fraud on the part of the vendor, claim a rescission of the sale on the ground of a deficiency in area.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 28 DÉCEMBRE 1913. MM. Dillberoglue (Prés.) ; Mohamed Mehrez Pacha, Mohamed Tewfik Nessim Bey (CC). MOHAMED ALI EL MAGRABI BEY contre IBRAHIM SABRI BEY Vente d'une terre — Vente connue de l'acquéreur — Défaut de contenance — Rescision. (C.C. art. 251.) L'ignorance de l'inexactitude des mesures données par le vendeur quant à la contenance de la terre sur laquelle porte la vente est comprise dans les termes de l'article 251 C.C. "défaut de la connaissance de la chose." Par conséquent un acquéreur qui déclare formellement dans l'acte de vente qu'il a visité la propriété et qu'il la connait parfaitement, ne peut intenter une action en rescision de la vente pour défaut de contenance à moins qu'il ne démontre la fraude de la part du vendeur.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 78
صفحة 77
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٧–٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا