شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ٧٦

(١) مسؤولية مدنية — حق الورثة فى رفع الدعوى — قبوله للتجزئة (٢) تعويض — ضرر مادى

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٣ يناير سنة ١٩١٤
المواد
(المادة «١٥١» مدنى)

المبادئ المستخلصة

(١) الحق المخول لورثة القتيل فى المطالبة بالتعويض عن الضرر الذى لحقهم حق نسبى قابل للتجزئة أى أنه خاص بكل وارث على حدته وبنسبة الضرر الذى لحقه شخصيا . فلذلك اذا حكم لبعض الورثة بالتعويض فى دعوى سابقة فهذا لايمنع بقية الورثة من رفع دعوى أخرى يطلبون فيها تعويضا عما لحقهم هم أيضا من الضرر (٢) صفة الوراثة ليست بمفردها كافية للحكم بالتعويض بل على الوارث أن يثبت الضرر المادى الذى لحقه بسبب قتل مورثه (١) (١) أنظر مع ذلك فيما يختص بالضرر المادى حكم محكمة الاستئناف الرقيم ١٧ مارس سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة نمرة ٣)

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 13 JANUARY 1914. MM. Abdel Aziz Kahil Pasha (Pres.); Dilberoglue, Ahmad Moussa Bey (JJ.). EL SITT FATMA GHAZIAH AND ANOTHER v. HASSAN HASSAN EL HELBAWY. I. Tort—Right of action of heirs—Divisibility. II. Damages—Material prejudice. (C.C. Art. 151). I.—The right of the heirs of a murdered person to recover damages in tort is several and divisible and accrues to each heir separately in respect of the injury sustained by him personally as a consequence of the wrongful act. Proceedings, therefore, in which damages have been recovered by some of the several heirs of a murdered person, are no bar to subsequent proceedings by the other heirs to recover damages for the injury sustained by them. II.—The mere fact that the plaintiff is heir of a murdered person is not of itself sufficient to establish the right to damages, it is necessary to prove material prejudice. As to II, cf. App. 17 March 1910 (O.B. XI, No. 3).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 13 JANVIER 1914. MM. Abdel-Aziz Kahil Pacha (Prés.) ; Dillberoglue, Ahmed Moussa Bey (CC). EL-SIT FATMA GHAZIEH ET AUTRE contre HASSAN HASSAN EL-HELBAOUI I. Meurtre—Droit d'agir des héritiers—Divisibilité. II. Dommages-intérêts—Préjudice matériel. (C.C. art. 151.) I.—Le droit des héritiers d'une personne assassinée d'obtenir réparation du préjudice qu'ils subissent est distinct et divisible et appartient à chaque héritier séparément en proportion du dommage qu'a entraîné pour lui personnellement l'acte criminel. Par conséquent, le procès par lequel quelques héritiers d'une personne assassinée ont obtenu des dommages-intérêts ne fait pas obstacle à ce qu'un autre procès soit intenté par les autres héritiers aux fins d'obtenir réparation du préjudice dont ils souffrent. II.—Le simple fait que le demandeur est l'héritier d'une personne assassinée n'est pas suffisant pour établir à lui seul un droit à des dommages-intérêts : il est nécessaire que cet héritier démontre l'existence d'un dommage matériel. Pour le II v. App. 17 mars 1910 (B.O. XI, N° 3).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 76
صفحة 76
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٦–٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا