شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ٧٤–٧٥

شريك — فاعل أصلى مجهول — قتل

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١٠ يناير سنة ١٩١٤
المواد
(المادة «٤٠» عقوبات)

المبادئ المستخلصة

تجوز معاقبة الشريك ولو كان الفاعل الاصلى مجهولا حكمت محكمة الجنايات بادانة المتهم لاتفاقه مع آخرين «غير معلومين» على ارتكاب جريمة القتل التى وقعت بناء على هذا الاتفاق . ومحكمة النقض حكمت بصحة الادانة

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 10 JANUARY 1914. MM. Bond (Pres.); Muhammad Mehrez Pasha, Ahmad Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan (JJ.); Atieh Hosny Bey (State Rep.). ABDEL SAMIA HASSAN v. STATE REPRESENTATIVE. Accessory—Unknown principal—Homicide. (P.C. Art. 40 [2] ). A person charged with being accessory to a crime may be convicted notwithstanding that the principals are unknown. The Assize Court convicted the accused of being party to an arrangement, with "others unknown," having for its object the commission of homicide, which took place as a consequence of such arrangement. The Court of Cassation upheld the judgment of conviction.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 10 JANVIER 1914. MM. Bond (Prés.) ; Mohamed Mehrez Pacha, Ahmed Moussa Bey, Soudan (CC) ; Atieh Hosny Bey (M.P.). ABDEL SAMI'A HASSAN contre MINISTÈRE PUBLIC Complice—Auteur principal inconnu—Homicide. (C.P. art. 40.) Une personne accusée de complicité dans un crime peut être condamnée bien que les auteurs soient inconnus. La Cour d'Assises condamna l'accusé pour avoir pris part à un accord avec "d'autres inconnus" ayant pour objet la perpétration d'un homicide accompli par suite de cet accord. La Cour de Cassation maintint le jugement de condamnation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 75
صفحة 74
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٤–٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا