شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ٩٧–٩٨

وصاية — استمرارها — مفعوله

المحكمة
محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٣ يناير سنة ١٩١٥

المبادئ المستخلصة

يسرى مفعول استمرار الوصاية على الماضى فيما يختص بصحة التصرفات الحاصلة من القاصر فى المدة التى انقضت بين بلوغه سن الرشد وتاريخ القرار الصادر من المجلس الحسبى باستمرار الوصاية عليه . باع قاصر قطعة أرض فى الفترة من الزمن بين بلوغه سن الرشد وقرار استمرار الوصاية عليه غير أن وصيه لم يعترف بصحة البيع فرفع المشترى دعوى بطلب تثبيت ملكيته فحكمت المحكمة الابتدائية له بذلك غير أن محكمة الاستئناف ألغت ذلك الحكم وقضت بأن البيع باطل لأن عدم أهلية البائع تعتبر مستمرة لم تنقطع بناء على أن مفعول القرار القاضى باستمرار الوصاية يسرى على الماضى . [حاشية] راجع عكس ذلك حكم محكمة الاستئناف ٢١ مارس سنة ١٨٩٩ القضاء السنة السادسة صحيفة ٢٢٧ وحكم ١٩ مارس سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة عدد ١٠٤) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 98
صفحة 97

صور الصفحات ٩٧–٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا