حكم ص ٩٧–٩٨
وصاية — استمرارها — مفعوله
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٣ يناير سنة ١٩١٥
المبادئ المستخلصة
يسرى مفعول استمرار الوصاية على الماضى فيما يختص بصحة التصرفات الحاصلة من القاصر فى المدة التى انقضت بين بلوغه سن الرشد وتاريخ القرار الصادر من المجلس الحسبى باستمرار الوصاية عليه . باع قاصر قطعة أرض فى الفترة من الزمن بين بلوغه سن الرشد وقرار استمرار الوصاية عليه غير أن وصيه لم يعترف بصحة البيع فرفع المشترى دعوى بطلب تثبيت ملكيته فحكمت المحكمة الابتدائية له بذلك غير أن محكمة الاستئناف ألغت ذلك الحكم وقضت بأن البيع باطل لأن عدم أهلية البائع تعتبر مستمرة لم تنقطع بناء على أن مفعول القرار القاضى باستمرار الوصاية يسرى على الماضى . [حاشية] راجع عكس ذلك حكم محكمة الاستئناف ٢١ مارس سنة ١٨٩٩ القضاء السنة السادسة صحيفة ٢٢٧ وحكم ١٩ مارس سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة عدد ١٠٤) .
صور الصفحات ٩٧–٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

