شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ٦٤

نقض — اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — دفع عدم الاختصاص بسبب الجنسية — جواز رفعه لاول مرة أمام محكمة النقض والابرام

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١٠ يناير سنة ١٩١٤

المبادئ المستخلصة

الدفع بعدم الاختصاص بسبب جنسية المتهم يجوز التمسك به فى أى حالة كانت عليها الدعوى حكمت محكمة الجنح بادانة متهم لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة ولكنه حصل بعدئذ على الأدلة المثبتة لجنسيته الأجنبية ثم طعن بعدم الاختصاص أمام محكمة النقض وتلك المحكمة قررت أن الدفع بعدم الاختصاص بسبب الجنسية يجوز التمسك به فى أى حالة كانت عليها الدعوى وبالتالى لأول مرة أمام محكمة النقض وبناء عليه ألغت الحكم المطعون فيه القاضى بادانة المتهم

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 16 JANUARY 1914. MM. Bond (Pres.); Muhammad Mehrez Pasha, Ahmad Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan (JJ.); Atieh Hosny Bey (State Rep.). YOUSSEF DOLITIAN v. STATE REPRESENTATIVE. Cassation—Jurisdiction of Native Tribunals—Exception not raised in Summary or Central Court—Admissibility before Court of Cassation. An exception to the jurisdiction of the Native Tribunals on the ground of the nationality of the accused may be raised at any stage of the proceedings. A person who had been convicted of an offence by the Summary Court and by the Central Court on appeal and who had raised no objection to the jurisdiction before these Courts, obtained, after his conviction, the necessary proofs of his nationality, and applied to the Court of Cassation for an order quashing the judgment of conviction on the ground of want of jurisdiction. Held, that the objection to the jurisdiction was admissible at any stage of the proceedings, even for the first time on a motion for cassation, and that the judgment of conviction should be quashed.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 10 JANVIER 1914. MM. Bond (Prés.) ; Mohamed Mehrez Pacha, Ahmed Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan (CC) ; Atieh Hosny Bey (M.P.). YOUSSEF DOLITIAN contre MINISTÈRE PUBLIC. Cassation—Compétence des Tribunaux Indigènes—Exception non soulevée devant le Tribunal Sommaire ou le Tribunal du Centre—Admissibilité devant la Cour de Cassation. Une exception d'incompétence des Tribunaux Indigènes tirée de la nationalité du prévenu peut être soulevée à n'importe quel moment de la procédure. Une personne qui avait été condamnée pour un délit par le Tribunal Sommaire et le Tribunal du Centre en degré d'appel et qui n'avait pas soulevé l'exception d'incompétence devant ces tribunaux obtint les preuves nécessaires de sa nationalité et se pourvut en cassation contre le jugement pour défaut de compétence du tribunal. Jugé que l'exception d'incompétence est admissible à tout moment de la procédure, même si elle est soulevée pour la première fois dans un pourvoi en cassation, et que le jugement de condamnation doit être cassé.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 64
صفحة 64
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٤–٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا