شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ٥٦

سقوط الحق بمضى المدة — مستحقات سنوية — سقوط الحق ضد الغائب

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الاهلية
التاريخ
حكم رقيم أول يناير سنة ١٩١٤
المواد
(المادة «٢١١» مدنى)

المبادئ المستخلصة

بما أنه لايمكن للغائب أن يطالب بريع أراضيه فلا يصح أن ينسب له أو لقيمه اهمال فى هذا الأمر . ومن ثم فلا يسقط حق الغائب الثابتة غيبته قضائيا أو القيم المعين له فى المطالبة بريع الأرض بمضى مدة الخمس سنوات المنصوص عليها فى المادة ٢١١ مدنى

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 1ST JANUARY 1914. MM. Muhammad Mehrez Pasha (Pres.) : Caloyanni, Muhammad Tewfik Nessim Bey (JJ.). MUSTAPHA BAHLOUL v. EL SITT HIDGU EL SIRR BINT ASHMAWY. Extinctive prescription — A[nnu]al payments—Extinction as against absentee. (C.C. Art. 211.) As it is not possible for an "absent" person to claim periodically the revenues of his land, negligence cannot be attributed to him or his curator on the ground of the omission to do so, and, therefore, the period of five years for the prescription of annual payments, provided by Article 211 of the Civil Code, does not run against a person who has been judicially declared "absent", and for whom a curator has been appointed. Cf. App. 1 Dec. 1910 (O.B. XII. No. 35) : Cf. Trib. Assiout 18 April 1908 (O.B. IX. No. 116) : Cf. App. (Mixed) 13 Dec. 1900 (B.L.J. XIII. 53).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 1er JANVIER 1914. MM. Mohamed Mehrez Pacha (Prés.) ; Caloyanni, Mohamed Tewfik Nessim Bey (CC.). MOUSTAPHA BAHLOUL contre EL SITT HIDOU EL SIRR BINT ACHMAOUI. Prescription extinctive — Paiements annuels — Prescription extinctive contre un absent. (C.C. Art. 211.) Par le fait qu'il n'est pas possible à une personne absente de réclamer périodiquement les revenus de sa terre on ne peut imputer à négligence ni à lui, ni à son curateur, l'omission d'agir ainsi, et par conséquent la période de cinq années prévue pour la prescription des paiements annuels, par l'article 211 C.C., ne court point contre une personne qui a été déclarée juridiquement "absente" et pour qui un curateur a été nommé. Voir App. 1er déc. 1910 (B.O. XII, N° 35). Voir Trib. Assiout, 18 avril 1906 (B.O. IX. N° 116) ; Voir App. Mixte 13 déc. 1900 (B.L.J. Vol. XIII, 53).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 56
صفحة 56
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٦–٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا