شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ٩٦–٩٧

اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام — نزع ملكية — دائن أجنبى مرتهن

المحكمة
محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٧ ديسمبر سنة ١٩١٤

المبادئ المستخلصة

المحاكم الأهلية مختصة بنظر قضايا نزع الملكية بين الوطنيين ولو كان العقار المراد نزع ملكيته مرهونا لأجنبى .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 17 DECEMBER 1914. MM. Mohamed Sidky Bey (Pres.) ; Dilberoglue. Ahmad Ragheb Badr Bey (CC). GHALI EFFENDI HENEIN v. EL SITT ZAKIA SALIB AND OTHERS. Jurisdiction of Native Tribunals—Expropriation—Foreign mortgagee. The Native Tribunals are competent to try suits for expropriation as between natives, even in the case where the property, the subject of such suits, is burdened with a hypothec in favour of a foreigner. See App. 19 March 1910 (O.B. XI, No. 117). Trib App. Cairo, 20 April 1907 (O.B. VIII. No. 91). Contra Mixed Court of Appeal, 9 March 1910 (B.L.J., t. XXII. p. 185.)

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 17 DÉCEMBRE 1914. MM. Mohamed Sidky Bey (Prés) ; Dilberoglue. Ahmed Ragheb Badr Bey (CC.). GHALI EFFENDI HENEIN contre EL SETT ZAKIA SALIB ET AUTRES. Compétence des Tribunaux Indigènes, limites — Expropriation forcée—Etranger créancier hypothécaire. Les tribunaux indigènes sont compétents pour connaître des expropriations forcées entre indigènes, bien que les immeubles à exproprier soient grevés d'une hypothèque au profit d'un étranger. Voir, App. 19 mars 1910 (B.O. XI, N° 117.) Trib. App. Caire, 20 avril 1907 (B.O. VIII, N° 91.) Contra, Cour Mixte, 9 mars 1910 (B.L.J., t. XXII. p. 185.)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 97
صفحة 96
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٦–٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا