حكم ص ٩٦–٩٧
اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام — نزع ملكية — دائن أجنبى مرتهن
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٧ ديسمبر سنة ١٩١٤
المبادئ المستخلصة
المحاكم الأهلية مختصة بنظر قضايا نزع الملكية بين الوطنيين ولو كان العقار المراد نزع ملكيته مرهونا لأجنبى .
صور الصفحات ٩٦–٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

