شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ٤٦–٤٧

تملك بمضى المدة الطويلة — الملك المشاع

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الاهلية
التاريخ
حكم رقيم ٦ نوفمبر سنة ١٩١٣

المبادئ المستخلصة

وضع يد أحد الشركاء فى الملك على جميع الملك المشاع يتخذ قرينة على أن ذلك الشريك وضع يده بصفته وكيلا عن باقى الشركاء و بصفة مؤقتة يمتنع معها حق الملك الخاص . ولا تسقط هذه القرينة مالم يقم الدليل على قيام الشريك المذكور بما يناف حق بقية الشركاء فى الملك

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 6 NOVEMBER 1913. MM. Muhammad Sidky Bey (Pres.); Marshall, Muhammad Shukry Pasha (JJ.). EL SITT MARIAM BINT BISHARA ANTONY v. MUHAMMAD EFFENDI MUSTAPHA AND OTHERS. Acquisitive prescription—Co-ownership. There is a presumption that the position of one of several joint owners who is in possession of the whole joint property is that of a mandatary as regards the shares of his co-owners, and that his possession is therefore precarious. Unless such presumption be rebutted by proof of facts which are inconsistent with a title in the other joint owners, the owner in possession cannot acquire a prescriptive title to the sole ownership. Cf. D.P. 60, 1, 391, and B L.J. 1908–1909, Prescription acquisitive, VIII. Cf. also, App. 24 Jan. 1909 (O.B. X, No. 97); Trib. App. Zagazig, May 1908 (O.B. X, No. 10-I.)

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 6 NOVEMBRE 1913. MM. Mohamed Sidky Bey (Prés.) ; Marshall, Mohamed Choucri Pacha (CC.). EL SITT MARIAM BINT BICHARA ANTONY contre MOHAMED EFFENDI MOUSTAPHA ET AUTRES. Prescription acquisitive — Copropriété. Il y a présomption que la situation de celui des copropriétaires qui est en possession de toute la propriété commune est celle d'un mandataire par rapport aux intérêts de ses copropriétaires, et que par conséquent, il ne possède qu'à titre précaire. A moins que cette présomption ne soit renversée par la preuve de faits qui sont incompatibles avec l'existence d'un titre dans le chef des autres copropriétaires, le propriétaire possesseur ne peut acquérir par prescription un titre de propriété exclusive. Voir D.P. 60, 1, 391 ; et B.L.J. 1908-1909, Prescription acquisitive, VIII. Voir aussi App. 24 janv. 1909 (B.O. X N° 97) ; Trib. App. Zagazig, mai 1908 (B.O. X N° 10-1).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 47
صفحة 46
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦–٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا