شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ٤٤–٤٥

استئناف — اعلان الحكم — اغفال بيانات ضرورية فى صورة الاعلان — ميعاد الاستئناف

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الاهلية
التاريخ
حكم رقيم ٢٨ مايو سنة ١٩١٣
المواد
(المواد «١٣ و ٢٢ و ٣٥٣» مرافعات)

المبادئ المستخلصة

اذا لم يذكر فى صورة اعلان الحكم حضور شاهدين طبقا لنص المادة ١٣ مرافعات كان الاعلان باطلا فلا يبتدئ ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة ٣٥٣ مرافعات من تاريخ هذا الاعلان بل يكون الاستئناف مقبولا شكلا بالرغم من مضى الستين يوما من ذلك التاريخ

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 28 MAY 1913. MM. Muhammad Tewfik Rifaat Bey (Pres.); Abdel Hamid Rida Bey, Percival (JJ.). GIRGIS EFFENDI DAOUD ISKANDAR v. ISKANDAR EFFENDI KALDAS. Appeal—Defective service of judgment—Time for Appeal. (C.C.C.Pr. Arts. 13, 22, and 353.) Where the copy of the process by means of which a judgment is served does not mention the presence of two witnesses as required by Article 13 of the Code of Civil and Commercial Procedure, the time limited for appeal under Article 353 C.C.C.Pr. does not begin to run from such defective service, and an appeal is therefore admissible in form notwithstanding the expiration of sixty days from the time of such service.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 28 MAI 1913. MM. Mohamed Tewfik Rifaat Bey. (Prés.) ; Abdel Hamid Rida Bey, Percival (CC.). GIRGIS EFFENDI DAOUD ISKANDAR contre ISKANDAR EFFENDI KALDAS. Appel — Signification de jugement — Mentions omises dans la copie — Délai d'appel. (C.Pr.C.C. art. 13, 22 et 353.) Lorsque l'acte par lequel un jugement est signifié ne mentionne pas la présence de deux témoins ainsi que le requiert l'article 13 du Code de Proc. Civ. et Com., le délai d'appel imparti par l'article 353 C.Pr.C.C. ne commence pas à courir depuis cette procédure défectueuse, et l'appel est par conséquent recevable en la forme malgré qu'il se soit écoulé soixante jours depuis le moment de cette signification.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 45
صفحة 44
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٤–٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا