شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ٣٩

نقض — مشتملات الحكم — اشارة الحكم الى ورقة مشتملة على وقائع فى الدعوى

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١٥ نوفمبر سنة ١٩١٣
المواد
(المادتان «١٤٩» جنايات و «٢٦٥» عقوبات)

المبادئ المستخلصة

لا يتحتم فى الحكم القاضى بادانة المتهم لارتكابه جريمة السب المنصوص عليها فى المادة ٢٦٥ عقوبات بيان ألفاظ السب وماهيته بل يكفى أن يشير الحكم الى اعلان افتتاح الدعوى الذى تكون ألفاظ السب واضحة فيه وضوحا كافيا

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 15 NOVEMBER 1913. MM. Bond (Pres.): Muhammad Magdi Pasha, Ahmad Moussa Bey. Mina Ibrahim Bey, Soudan (JJ.): Atieh Hosny Bey (State Rep.). MUHAMMAD SHAHIN v. STATE REPRESENTATIVE. Cassation—Judgment—Contents—Facts set out in document referred to by Judgment. (C.Cr.Pr. Art. 149 : P.C. Art. 265.) A judgment of conviction for insult, under article 265 of the Penal Code, will not be quashed for substantial defect on the ground that it does not set out the terms and nature of the insult upon which the conviction is based, if it incorporates by reference the summons in the case which sufficiently specifies them. Cited in Judgt. D.P. 91-1-393 ; and Arrêts de Cass. 11 Jan. 1883 and 29 Feb. 1884, referred to in note to the above case. Cited Cass. 27 April 1912 (O.B. XIII. No. 90), and Cass. 20 Oct. 1903 (O.B. X, No. 75).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 15 NOVEMBRE 1913. MM. Bond (Prés.) ; Mohamed Magdi Pacha, Ahmed Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan (CC.) ; Attiah Hosny Bey (M.P.). MOHAMED CHAHIN contre MINISTÈRE PUBLIC. Cassation — Jugement — Mentions — Faits établis par un document visé par le jugement. (C.I.C. art. 149 ; C.P. art. 265.) Un jugement de condamnation pour insulte du chef de l'article 265 du Code Pénal ne sera pas cassé pour nullité substantielle pour le motif qu'il n'exprime pas les termes et la nature de l'insulte sur lesquels la condamnation se base, s'il renvoie à l'assignation de l'affaire qui les spécifie suffisamment. Cité dans le jugement : D. P. 1891-1-393 ; et Arrêts de Cass. 11 janv. 1883 et 29 fév. 1884, rapportés en note de la précédente affaire. V. Cass. 27 avril 1912 (B.O. XIII, N° 90) et Cass. 20 oct. 1908 (B.O. X. N° 75).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 39
صفحة 39
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٩–٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا