حكم ص ٩٥–٩٦
التماس اعادة النظر — غش شخصى — صلح صورى
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٥ ديسمبر سنة ١٩١٤
- المواد
- (المادة «٣٧٢» من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
اصطلح الطرفان فى دعوى منظورة أمام محكمة الاستئناف بدون أن يطلبوا من المحكمة التصديق على الصلح فظل أحدهما رغم الصلح ومن غير علم الآخر يحضر الجلسات ويبدى أوجه دفاعه حتى حكم له حضوريا فالتمس الخصم الآخر اعادة نظر هذه القضية فقبلت المحكمة التماسه لأنها اعتبرت الغش الحاصل من خصمه سببا وجيها لقبول الاستئناف .
صور الصفحات ٩٥–٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

