شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ٩٥–٩٦

التماس اعادة النظر — غش شخصى — صلح صورى

المحكمة
محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٥ ديسمبر سنة ١٩١٤
المواد
(المادة «٣٧٢» من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

اصطلح الطرفان فى دعوى منظورة أمام محكمة الاستئناف بدون أن يطلبوا من المحكمة التصديق على الصلح فظل أحدهما رغم الصلح ومن غير علم الآخر يحضر الجلسات ويبدى أوجه دفاعه حتى حكم له حضوريا فالتمس الخصم الآخر اعادة نظر هذه القضية فقبلت المحكمة التماسه لأنها اعتبرت الغش الحاصل من خصمه سببا وجيها لقبول الاستئناف .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 15 DECEMBER 1914. MM. Hassan Galal Bey (Pres.); Marshall, Mina Ibrahim (CC). MOHAMED ALY EL CHAHAWI AND OTHERS v. SOBHA BINT ALY EL CHAHAHI AND OTHERS. Petition for Revocation of Judgment—Fraud—Concealed compromise. (C.C.C. Pr. Art. 372.) In the course of investigation of the facts of a suit brought before the Court, the parties entered into a compromise without the knowledge of the Court. In spite of this compromise, which ought to have settled the suit pending, one of the parties, without the knowledge of the other, continued to appear at the further sittings and submit arguments and by these means obtained a judgment in his favour. On a petiton for the revocation of the judgment presented by the other party, the Court held that the fraud committed by his adversary was a good ground for such petition.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 15 DÉCEMBRE 1914. MM. Hassan Galal Bey (Prés.) : Marshall, Mina Ibrahim Bey (CC.). MOHAMED ALY EL CHAHAWI ET AUTRES contre SOBHA BENT ALY EL CHAHAWI ET AUTRES. Requête civile — Dol personnel — Transaction dissimulée. (Art. 372 C.P.C.C.) Au cours d'une instance introduite devant la Cour, les parties firent une transaction sans s'en faire donner acte par la Cour. Malgré cette transaction qui devait mettre fin au procès en cours, l'une des parties continua à l'insu de l'autre, à se présenter aux audiences ultérieures et à faire valoir ses moyens et obtint de cette façon un arrêt contradictoire qui lui était favorable. Sur requête civile présentée par l'autre partie, la Cour jugea que le dol de la partie adverse constituait une cause valable de requête civile.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 96
صفحة 95
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٥–٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا