شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ٣٤–٣٥

قانون الانتخاب — لجان الانتخاب — استئناف — حضور النيابة غير ضرورى

المحكمة
محكمة اسكندرية الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٨ اكتوبر سنة ١٩١٣
المواد
(القانون نمرة ٣٠ سنة ١٩١٣ المادتان ٨ و ٩)

المبادئ المستخلصة

يختلف قانون الانتخاب الجديد عن القانون القديم الصادر فى أول مايو سنة ١٨٨٣ فى أنه لا يحتم حضور النيابة العمومية فى الاستئنافات المرفوعة الى المحكمة الابتدائية عن قرارات لجنة الانتخاب

Summary (English)

TRIBUNAL OF ALEXANDRIA. 18 OCTOBER 1913. MM. Abou Bakr Yehia Bey (Pres.); Sanderson. Said Anwar Effendi (JJ.). ABADIR EFFENDI HANNA v. EL SHEIKH SAID KHALIF. Election Law—Electoral Commission—Appeal—Presence of State Representative unnecessary. (Law No. 30 of 1913, Arts. 8, 9.) The new electoral law, differing on this point from the former law of May, 1 1883, does not require the presence of the State Representative at an appeal which is brought before the Court of First Instance from a decision of the Electoral Commission.

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE. 18 OCTOBRE 1913. MM. Abu Bakr Yehia Bey (Prés.): Sanderson, Said Anwar Effendi (JJ.). ABADIR EFFENDI HANNA contre EL CHEIKH SAAD KHALIL. Loi Electorale — Commission électorale — Appel — Comparution d'un représentant de l'Etat non requise. (Loi n° 30 de 1913, art. 8 et 9.) La nouvelle Loi électorale, différant sur ce point de la Loi antérieure du 1er mai 1883, ne requiert pas la comparution d'un représentant de l'Etat lors de l'appel introduit au Tribunal de première instance contre une décision de la commission électorale.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 35
صفحة 34
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤–٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا