شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ٣٢–٣٣

شخصية معنوية — جمعية ليس من غرضها الربح — السلطة المخولة للمحكمة — جمعية تعاون مستخدمى مجلس بلدى اسكندرية

المحكمة
محكمة اسكندرية الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٩ سبتمبر سنة ١٩١٣
المواد
(المادة «٤١٩» مدنى)

المبادئ المستخلصة

للمحاكم أن تعترف بالشخصية المعنوية للجمعيات المؤسسة لتبادل المنفعة بين أعضائها ولو لم يصرح بها من الحكومة . وتعتبر هذه الجمعيات شركات ولو اقتصرت منفعة أعضائها على الربح الادبى دون المادى وفى هذه الدعوى حكمت المحكمة ان جمعية تعاون مستخدمى مجلس بلدى اسكندرية يجوز مقاضاتها بصفتها شركة . غير أنها قررت ان الدعوى غير مقبولة بشكلها الحالى لأنها مرفوعة على رئيس الجمعية بصفته نائبا عنها مع أن قانون الجمعية خول لمجلس الادارة صفة النيابة فى الامور القضائية (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف المختلطة الرقيم ٨ فبراير سنة ١٨٩٩ (مجموعة التشريع والاحكام المختلطة السنة الحادية عشرة صحيفة ١٢٢) . وأنظر عكس ذلك حكم محكمة أسيوط الابتدائية الرقيم ١٤ اكتوبر سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة نمرة ٧)

Summary (English)

TRIBUNAL OF ALEXANDRIA. (Judgment on appeal.) 9 SEPTEMBER 1913. MM. Dimitri Makar Bey (Pres.); Soliman Fahmy Soliman Effendi, Murad Kamel Effendi (JJ.). HASSAN EFFENDI YOUSEF v IBRAHIM EFFENDI ABBAD AND ANOTHER. Juristic personality—Association not seeking profit—Powers of the Court—Mutual benefit—Association of employees of Municipality. (C.C. Art. 119.) The Courts are entitled to declare the juristic personality of an association founded for the mutual benefit of its members, though not directly authorized by the Government. Such an association is to be treated as a partnership, although its object is not the material but the moral profit of its members. Held, that a mutual benefit association of the employees of the Municipality of Alexandria might be sued as a partnership ; but that as the rules of the association provided that the Conseil d'Administration represented the association in legal matters, no action would lie against the President. Cf. App. (Mixed) 8 Feb. 1899 (B.L.J. XI. No. 122 ; and contra Trib. Assiût, 14 Oct. 1901 (O.B. IV, No. 7).

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE (Jugement en appel.) 9 SEPTEMBRE 1913. MM. Dimitri Makar Bey (Prés.): Soliman Fahmy Soliman Effendi, Murad Kamel Effendi (JJ.). HASSAN EFFENDI YOUSEF contre IBRAHIM EFFENDI ABBAD ET AUTRE Personnalité juridique — Association ne poursuivant pas la réalisation de bénéfices — Pouvoirs du tribunal — Avantages mutuels — Association des employés d'une Municipalité. (C.C. art. 449.) Les tribunaux ont le droit de proclamer la personnalité juridique d'une association fondée pour l'avantage mutuel de ces membres, bien qu'elle ne soit pas autorisée expressément par le Gouvernement. Pareille association doit être traitée comme une société bien qu'elle poursuive l'intérêt moral et non matériel de ses membres. Jugé qu'une Association Mutuelle des employés de la Municipalité d'Alexandrie peut être poursuivie comme une société, mais une action ne peut être régulièrement intentée contre le Président lorsque les statuts de l'association édictent que le Conseil d'Administration la représente dans les questions juridiques. V. Appel (Mixte) 8 fév. 1899 (B.L.J. XI, n° 122). Contra. Trib. Assiout, 14 oct. 1901 (B.O. IV. n° 7).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 33
صفحة 32
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢–٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا