شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ٢٦–٢٧

مخالفة شروط مراقبة البوليس — عود

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — بجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٩ اكتوبر سنة ١٩١٣
المواد
(المادة «٤٨» عقوبات)

المبادئ المستخلصة

مخالفة شروط مراقبة البوليس لا تعتبر جريمة ثانية بالنسبة للجريمة التى كانت سببا للحكم بالمراقبة . وعلى ذلك لا يجوز اعتبار من خالف شروط المراقبة عائدا فى هذه الحالة (١) (١) راجع مجموعة مذكرات ومنشورات لجنة المراقبة (الطبعة الثانية) نمرة ٣٧٣

Summary (English)

TRIBUNAL OF TANTA. (Judgment on appeal.) 9 OCTOBER 1913. MM. Muhammad Ibrahim Bey (Pres.); Mahmoud Tewfik Bey, Mustapha Sabry Effendi (JJ.); Abdel Aziz Helmy Effendi (State Rep.) STATE REPRESENTATIVE v. MUHAMMAD SOROUR ATIEH. Evading police supervision—Recidivism. (P.C. Art. 48.) The penalty of police supervision is a subsidiary penalty, and the offence of evading it is not an independent offence. A person, therefore, who is under police supervision, does not by evading it render himself liable to be charged as a recidivist. See : Répertoire des Notes et Circulaires (2nd ed., No. 573).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA. (Jugement en appel.) 9 OCTOBRE 1913. MM. Mohamed Ibrahim Bey (Prés.); Mahmoud Tewfik Bey, Moustapha Sabry Effendi (JJ.); Abdel Aziz Helmy Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MOHAMED SEROUR ATIEH. Rupture de ban — Récidive. (C.P. Art. 48.) La mise sous la surveillance de la police est une peine subsidiaire et la rupture de ban n'est pas un délit nouveau. Par conséquent, une personne placée sous la surveillance de la police et qui s'y soustrait ne peut être prévenue comme récidiviste. Voir Répertoire des Notes et Circulaires (2me éd., n° 373).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 27
صفحة 26
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦–٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا