شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ٢٤–٢٥

بلاغ كاذب — تقديمه من تلقاء النفس

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — بجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٨ أكتوبر سنة ١٩١٣
المواد
(المادة «٢٦٤» عقوبات)

المبادئ المستخلصة

من الاركان الجوهرية لجريمة البلاغ الكاذب أن يقدم المتهم البلاغ من تلقاء نفسه ومن ثم فلا يعتبر مرتكبا لجريمة البلاغ الكاذب من أعطى معلومات كاذبة عند اجابته على أسئلة وجهت اليه كشاهد أثناء التحقيق (١) (١) ارتكن الحكم على جارسون «شرح قانون العقوبات» المادة ٣٧٣ فقرة ١٨ و ٢١ وما يليها . وتعليقات دالوز على قانون العقوبات المادة ٣٧٣ فقرة ٥٨ و ٥٩ . وملحق دالوز على المادة ٣٧٣ عقوبات فقرة ٥٤٨ و ٥٥٤ . ثم أنظر حكم محكمة نجع حمادى الجزئية (المجموعة الرسمية السنة السادسة نمرة ٩٤)

Summary (English)

TRIBUNAL OF TANTA. (Judgment on appeal.) 8 OCTOBER 1913. MM. Muhammad Ezzat Bey (Pres.); Fox, Kamel Wahba Bey (JJ.); Abdel Aziz Helmy Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. SOLIMAN HASSAN EL-DAKHAKHNY AND OTHERS. False information—Spontaneity of accusation. (P.C. Art. 264.) It is an essential element of the offence of false information under Article 264 that the informer should have acted of his own motion. Accordingly, the offence is not committed by a person who gives false information in answer to a question put to him as a witness. Cited in judgment : GARÇON, C.P. Annoté. Article 373, 18., 21 s. DALLOZ, C.P. Annoté, Article 373, 58, 59 ; DALLOZ, Supplément. See Sum. Trib. 29 May 1905 (O.B. VI, No. 94).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA. (Jugement en appel.) 8 OCTOBRE 1913. MM. Mohamed Ezzat Bey (Prés.): Fox, Kamel Wahba Bey (JJ.); Abdel Aziz Helmy Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre SOLIMAN HASSAN EL DAKHAKHNI ET AUTRES. Fausse dénonciation — Accusation portée "proprio motu." (C.P. art. 264.) Un des éléments essentiels du délit de fausse dénonciation de l'article 264 réside dans la spontanéité de l'acte du dénonciateur. Notamment, ne commet pas l'infraction, une personne qui, en répondant à la question qui lui est posée comme témoin, fait une fausse dénonciation. Cité dans le jugement: GARÇON, C.P. Annoté, art. 373 ; DALLOZ, C.P. Annoté, art. 373, 58 59; DALLOZ, S. [suite illisible]. Voir Trib. Som. 29 mai 1905 (B.O. VI, n° 49).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 25
صفحة 24
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤–٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا