شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ٢١–٢٣

فرار من وجه القضاء — «اعانة الجانى» — معناها

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — بجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٣٠ اكتوبر سنة ١٩١٣
المواد
(المادة «١٢٦» مكررة عقوبات)

المبادئ المستخلصة

تنطبق المادة ١٢٦ مكررة عقوبات على الاعانة المقدمة الى أى «متهم» ولا تقتصر على الجانى فقط . لأن الغرض من المادة ١٢٦ مكررة هو التوسع فى أحكام المادة ١٢٦ حتى تشمل كل اعانة معنوية تقدم للمتهم أثناء التحقيقات الابتدائية . أما اذا قصرت على الاعانة «للجانى» بحصر اللفظ فيمن حكم عليهم نهائيا فقد يترتب على ذلك تسهيل طرق الفرار للجناة الحقيقيين ونجاة من يعينهم من طائلة العقاب (١) (١) أشار الحكم الى الرأى المخالف الذى أخذت به محكمة أسيوط الابتدائية فى حكمها الاستئنافى المنشور فى المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة نمرة ٩٦ . وذكر فى الحكم أيضا حكم محكمة النقض والابرام المنشور فى المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة نمرة ٦٩ . أنظر مع ذلك المراجع المحال اليها فى التعليقات على حكم محكمة أسيوط المشار اليه (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة نمرة ٩٦) مع الملاحظة بأن المادة ١٢٦ عقوبات تذكر صريحا «الاعانة المقدمة للمتهم بجنحة أو بجناية» بينما المادة ١٢٦ مكررة تشير الى الاعانة المقدمة الى «الجانى»

Summary (English)

TRIBUNAL OF TANTA. (Judgment on appeal.) 30 OCTOBER 1913. MM. Muhammad Ibrahim Bey (Pres.); Mahmoud Tewfik Bey, Mustapha Sabry Effendi (JJ.); Abdel Aziz Helmy Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. ABDEL MAGUID IBRAHIM ABDILLA AND ANOTHER Abetment—Escape from justice—Assistance rendered to " offender "—Meaning of term. (P.C. Art. 126 bis.) Article 126 bis of the P.C. applies where aid is furnished to any accused person and not only when that person is an offender (délinquant). The object of the article is to extend the provisions of Article 126 to cases in which moral aid has been rendered to accused persons during the preliminary investigations, and its restriction to " offenders " would have the effect of allowing to go unpunished assistance rendered to the person in fact guilty. The Court referred to and differed from O.B. XIV, No. 96, to the contrary effect. Cited in judgment also O.B. XIV, No. 69. See, however, the authorities cited in the note on O.B. XIV, No. 96, and remark that while under P.C. Article 126 the person assisted may be " a person who is accused of a crime or a misdemeanour," under Article 126 bis he must be " an offender."

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA. (Jugement en appel.) 30 OCTOBRE 1913. MM. Mohamed Ibrahim Bey (Prés.); Mahmoud Tewfik Bey, Moustapha Sabry Effendi (JJ.); Abdel Aziz Helmy Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ABDEL MEGUID IBRAHIM ABDILLA ET AUTRE. Aide — Délinquant se soustrayant à l'action de la Justice — Assistance prêtée au délinquant — Sens du terme. (C.P. art. 126 bis.) L'article 126 bis du C.P. s'applique à l'aide fournie à n'importe quel prévenu et non pas seulement lorsque la personne est un délinquant. Le but de l'article est d'étendre les dispositions de l'article 126 aux cas où une aide morale a été prêtée à des inculpés pendant les instructions préliminaires et sa restriction aux délinquants aurait pour effet d'entraîner l'impunité en cas d'assistance prêtée à la personne qui a en fait commis une infraction. Le Tribunal se réfère au B.O. XIV, n° 96, et en diffère. Cité dans le jugement B.O. XIV, n° 69. Voir aussi les autorités citées en note de B.O. XIV, n° 96, et remarquer que, alors que sous l'article 126 C.P. la personne aidée peut être "une personne qui est accusée d'un crime ou d'un délit," sous l'article 126 bis elle doit être "un délinquant."

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 23
صفحة 21
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١–٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا