شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ٢٠

قانون الانتخاب — الصفات اللازمة لاعضاء الجمعية التشريعية

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٨ اكتوبر سنة ١٩١٣
المواد
(المادة «٢٠» فقرة ثانية من قانون الانتخاب نمرة ٣٠ سنة ١٩١٣)

المبادئ المستخلصة

لا يشترط فيمن ينتخب عضوا للجمعية التشريعية أن يكون ملما بأصول اللغة وفروعها بل يكفى أن يكون قادرا على القراءة والكتابة بكيفية يعبر بها عن مقصوده

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 18 OCTOBER 1913. MM. Yehia Ibrahim Pasha (Pres.); Ahmad Moussa Bey, Soudan (JJ.). ABDEL MASEEH MOUSSA BEY v. EL SHEIKH MUHAMMAD HAMOUDA. Election Law—Qualification of members of Legislative Assembly. (Law No. 30 of 1913. Art. 20.) It is not necessary that the candidates for the Legislative Assembly should have a thorough knowledge of Arabic. It is sufficient if they can read and write to the extent of expressing their meaning.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 18 OCTOBRE 1913. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.): Ahmed Moussa Bey, Soudan (CC). ABDEL MESSIH MOUSSA BEY contre EL CHEIKH MOHAMED HAMOUDA. Loi Electorale — Capacité des membres de l'Assemblée Législative. (Loi n° 30 de 1913, art. 20.) Il n'est pas nécessaire que les candidats à l'Assemblée Législative aient une connaissance approfondie de l'arabe. Il suffit qu'ils puissent lire et écrire de manière à pouvoir exprimer leur opinion.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 20
صفحة 20
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠–٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا