شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ١٧–١٩

عقد صورى — بيع من زوج لزوجته — بطلانه بالنسبة لدائنى الزوج — مفعوله بالنسبة للمشترى السليم النية

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٢٨ مايو سنة ١٩١٣
المواد
(المادة «١٤٣» مدنى)

المبادئ المستخلصة

لدائنى الزوج الحق فى طلب بطلان عقد البيع الصورى الصادر من زوج لزوجته اضرارا بهم ولهم أيضا أن يتمسكوا بهذا البطلان ضد من يشترى بنية سليمة من أحد المتعاقدين ولهذا الأخير حق الرجوع على من باع له (١) (١) راجع تعليقات دالوز على القانون المدنى المادة ١١٦٧ فقرة ٤٧٨

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 28 MAY 1913. MM. Dilberoglue (Pres.); Muhammad Tewfik Nessim Bey, Ahmad Ragheb Badr (JJ.). ABDEL GHAFFAR MUSTAPHA MUHAMMAD v. KHAWAGA YOUSSEF AKKAWI. Fictitious contract—Sale between husband and wife—Nullity against husband's creditors—Effect on bona-fide purchasers. (C.C. Art. 143.) A fictitious contract of sale between husband and wife entered into with the object of prejudicing the husband's creditors may be set aside at the instance of the creditors. The nullity may be enforced by the creditors even against a bona-fide purchaser from one of the contracting parties, who, however, has his remedy against his vendor. Cf. DALLOZ, C.C. Annoté. Art. 1167, § 478.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 28 MAI 1913. MM. Dilberoglue (Prés.): Mohamed Tewfik Nessim Bey, Ahmed Ragheb Badr Bey (CC). ABDEL GHAFFAR MOUSTAPHA MOHAMED contre EL KHAOUAGA YOUSSEF AKAOUI ET AUTRES. Contrat fictif — Vente entre époux — Nullité à l'égard des créanciers du mari — Effet à l'égard des acquéreurs de bonne foi. (C.C. art. 143.) Un contrat de vente entre mari et femme conclu dans le but de préjudicier aux créanciers du mari peut être annulé à la demande des créanciers. La nullité peut être poursuivie par les créanciers, même contre un acquéreur de bonne foi de l'une des parties contractantes, lequel toutefois a un recours contre son vendeur. DALLOZ, C.C. Annoté, art. 1167, § 178.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 19
صفحة 17
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧–١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا