شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ١٤–١٦

أراض موقوفة — حكر — تحرير الحجة الشرعية

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٦ نوفمبر سنة ١٩١٣
المواد
(المادتان «٢٣٦ و ٢٦٦» مدنى والمادة «١٨» من لائحة ديوان الاوقاف)

المبادئ المستخلصة

استبدال أراضى الوقف المحكورة يتم فعلا وقانونا بمجرد حصول الاتفاق ودفع الثمن المتفق عليه . ولا يشترط لتمام الاستبدال تحرير حجة شرعية لأن ذلك موقوف على تحصيل مبلغ كاف لشراء عقار آخر بدل العقار المبدل

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 6 NOVEMBER 1913. MM. Muhammad Sidky Bey (Pres.); Marshall, Muhammad Shukry Pasha (JJ.). WAKFS ADMINISTRATION v. MUNICIPAL COUNCIL OF ALEXANDRIA AND OTHERS. Sale—Wakf lands—" Hikr "—Necessity for deed (Hodjet). (C.C. Arts. 236 and 266 ; Wakf Decree 18 July 1895. Art. 18.) A sale to the tenant of Wakf lands subject to hikr is legally and substantially complete when the parties have made an agreement and the price has been paid. The drawing up of the deed of sale (Hodjet Sharia), which is postponed till sufficient funds are accumulated for the purchase of another property for the Wakf, is not necessary to the completion of the sale.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 6 NOVEMBRE 1913. MM. Mohamed Sidky Bey (Prés.): Marshall, Mohamed Choueri Pacha (CC). ADMINISTRATION DES WAKFS contre CONSEIL MUNICIPAL D'ALEXANDRIE ET AUTRES Vente — Terrains Wakfs — Acte nécessaire (Hodget.) (C.C. art. 236, 266 ; Décret des Wakfs 18 juillet 1895, art. 18.) La vente au locataire des terrains Wakfs, soumis au Hekr, est légalement et substantiellement parfaite lorsque les parties se sont mises d'accord et que le prix a été payé. La rédaction de l'acte de vente (Hodget Sharieh) remise jusqu'à ce que des fonds suffisants aient été réunis pour l'achat d'une autre propriété pour le Wakf, n'est pas nécessaire pour parfaire la vente.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 16
صفحة 14
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤–١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا