شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ١٣

محام — توكيل عام — رفع الاستئناف عن الموكل

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١٥ اكتوبر سنة ١٩١٣
المواد
(المادة «٥١٥» مدنى)

المبادئ المستخلصة

للمحامى الحاصل على توكيل عام أن يرفع استئنافا عن موكله ولا يشترط لصحة الاستئناف أن يكون بيده توكيل خاص (١) (١) راجع حكم محكمة النقض والابرام الرقيم ٦ يناير سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية السنة السابعة نمرة ٢٧)

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 15 OCTOBER 1913. MM. Yehia Ibrahim Pasha (Pres.); Abdel Aziz Kahil Pasha, Ahmad Moussa Bey, Calovanni, Soudan (JJ.); Atieh Hosny Bey (State Rep.). MUHAMMAD EL SHAFEI EFFENDI v. STATE REPRESENTATIVE. Advocate—General mandate—Right to bring appeal on behalf of client. A general mandate is sufficient to entitle an advocate to bring an appeal on behalf of his client. It is not necessary that he should have a special mandate authorizing him to bring the particular appeal. Cf. Cass. 6 Jan. 1900 (O.B. VII, No. 37).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 15 OCTOBRE 1913. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Abdel Aziz Kahil Pacha, Ahmed Moussa Bey, Caloyanni, Soudan (CC): Attiah Hosny Bey (M.P.). MOHAMED EL CHAFII EFFENDI contre MINISTÈRE PUBLIC. Avocat — Mandat général — Droit d'interjeter appel au nom du client. Un mandat général suffit pour permettre à un avocat d'interjeter appel au nom de son client. Il n'est pas nécessaire qu'il soit investi d'un mandat spécial l'autorisant à interjeter un appel déterminé. Voir Cass. 6 janv. 1906 (B.O. VII. n° 37).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 13
صفحة 13
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣–١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا