شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ١١–١٢

نقض — قذف بطريق النشر — مشتملات الحكم — قوة الشئ المحكوم فيه

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٩ أكتوبر سنة ١٩١٣
المواد
(المواد «٢٦١» و «٢٦٥» عقوبات و «٢٣٩» جنايات)

المبادئ المستخلصة

ينقض الحكم القاضى برفض دعوى المدعى بالحق المدنى لسبق الفصل فيها اذا لم تبين فيه الوقائع الدالة على وحدة الموضوع فى الدعويين السابقة والحالية . وذلك لأن محكمة النقض والابرام لا يتسنى لها عند عدم استيفاء هذا البيان مراقبة صحة تطبيق القانون (١) (١) راجع حكم محكمة النقض والابرام الرقيم ٤ يناير سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة نمرة ٢٩)

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 29 OCTOBER 1913. MM. Yehia Ibrahim Pasha (Pres.); Ahmad Moussa Bey, Soudan, Muhammad Saleh Bey, Muhammad Tewfik Nessim Bey (JJ.); Atieh Hosny Bey (State Rep.). REV. BOUTROS HANNA v. MIKHAIL SHEHATA AND OTHERS. Cassation—Contents of judgment—" Res Judicata." (P.C. Arts. 263 and 265 ; C.Cr.Pr. Art. 239.) A judgment rejecting the civil claimant's action on the ground of res judicata, which does not set out the facts showing the identity of the present and former causes of action, will be quashed on the ground that it does not enable the Court of Cassation to exercise its right of control. See Cass. 4 Jan. 1913 (O.B. XIV, No. 29).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 29 OCTOBRE 1913. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.) : Ahmed Moussa Bey, Mohamed Saleh Bey, Mohamed Tewfik Nessim Bey (CC): Attiah Hosny Bey (M.P.). REV. BOUTROS HANNA contre MIKHAIL CHEHATA ET AUTRES. Cassation — Mention du jugement — Chose jugée. (C.P. art. 264, 265 ; C.I.C. art. 239.) Un jugement qui repousse l'action de la partie civile par l'exception de la chose jugée et qui n'expose pas les faits dont se déduit l'identité des causes de la première et de la dernière action sera cassé par le motif qu'il ne met pas la Cour de Cassation à même d'exercer son droit de contrôle. Voir Cass. 4 janv. 1913 (B.O. XIV. n° 29).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 12
صفحة 11
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١–١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا